- اشارة
- المجلد 1
- اشارة
- المدخل
- التكليف و شروطه
- العبادات
- اشارة
- كتاب الطّهارة
- اشارة
- 1 - أقسام المياه و أحكامها
- تقسيم الماء
- اشارة
- 1 - اما طهارة المضاف في نفسه
- 2 - و اما انه ليس بمطهر من الحدث
- 3 - و اما انه ليس بمطهر من الخبث
- 4 - و اما تنجسه بمجرّد الملاقاة
- 5 - و امّا عدم تنجّس المطلق - إذا كان كرّا - بالملاقاة
- 6 - و امّا تنجّسه عند تغير أحد أوصافه الثلاثة
- 7 - و امّا تنجس القليل بملاقاة عين النجاسة
- 8 - و اما استثناء حالة التدافع
- 9 - و اما انّه مع الشك في كرية الملاقى و احراز حالته السابقة
- 10 - و اما تحديد الكر بالمساحة
- الأسآر
- تقسيم الماء
- 2 - أحكام التخلي
- 3 - الوضوء
- كيفية الوضوء
- اشارة
- 1 - اما ان الوضوء مركّب من غسلين و مسحين
- 2 - و اما تحديد الوجه
- 3 - و اما عدم جواز النكس
- 4 - و اما وجوب غسل اليدين بالمقدار المذكور فهو مقتضى آية
- 5 - و اما عدم جواز النكس في غسل اليدين و لزوم تقديم اليمنى
- 6 - و اما لزوم الاستيعاب الطولي ما بين رءوس الأصابع إلى
- 7 - و اما الكعبان
- 8 - و امّا كفاية المسمّى عرضا في مسح الرجلين
- شرائط الوضوء
- نواقض الوضوء
- متى يجب الوضوء؟
- أحكام خاصة بالوضوء
- اشارة
- 1 - اما البناء على الحالة السابقة المتيقنة
- 2 - و اما البناء على الصحة لمن شك في الطهارة بعدها
- 3 - و اما وجوب الوضوء لما يأتي
- 4 - و اما وجوب الوضوء لمن شك في الأثناء
- 5 - و اما ان الشاك في حاجبية الموجود يلزمه تحصيل اليقين أو
- 6 - و اما الوجه في كفاية الاطمئنان
- 7 - و اما لزوم ذلك حالة الشك في وجود المانع
- 8 - و اما البناء على الصحة إذا كان الشك بعد الفراغ
- 9 - و اما البناء على الصحّة عند الشك في تقدّم الوضوء و تأخّره
- 10 - و اما الحكم بالصحة في الفرع الأخير
- وضوء الجبيرة
- كيفية الوضوء
- 4 - الغسل
- أسباب الغسل
- الجنابة
- بم تتحقّق الجنابة؟
- متى يجب الغسل؟
- المحرّمات على الجنب
- كيفية الغسل
- أحكام خاصّة بغسل الجنابة
- اشارة
- 1 - اما عدم اعتبار الموالاة بين الأجزاء في الترتيبي
- 2 - و اما عدم وجوب البدأة بالأعلى
- 3 - و اما عدم اعتبار الموالاة و لا عدم النكس في كلّ غسل
- 4 - و اما اجزاؤه عن الوضوء
- 5 - و اما كفاية الاتيان بغسل واحد بنيّة الجميع
- 6 - و اما اجزاء غسل الجنابة لو قصده عن غيره
- 7 - و اما القول بوجوب إعادته لو أحدث في أثنائه
- 8 - و اما وجوب الإعادة لو شك في صدور الغسل
- 9 - و اما البناء على صحّة الغسل لو شك فيه بعد الفراغ منه
- 10 - و اما صحّة الصلاة لو شك بعدها في صدور الغسل
- 11 - و اما لزوم إعادته لما يأتي
- 12 - و اما وجوب الجمع بين الغسل و الوضوء على تقدير صدور
- 13 - و اما اعادة الصلاة أيضا إذا كان الشكّ في الوقت
- 14 - و اما عدم وجوب إعادة الصلاة إذا كان الشكّ خارج الوقت
- 15 - و اما وجوب إعادة الصلاة دون الغسل في الفرض الأخير
- الحيض
- ما هو الحيض؟
- اشارة
- 1 - اما تفسيره
- 2 - و التقييد ب «غالبا» احتراز عن بعض الحالات
- 3 - و اما انه بالصفات المذكورة
- 4 - و امّا التقييد ب «الغالب»
- 5 - و اما تحديده قلّة و كثرة بما ذكر
- 6 - و اما اعتبار الاستمرار في الثلاثة
- 7 - و اما ان المدار على الاستمرار العرفي
- 8 - و اما اعتبار كونه بعد البلوغ فمتسالم عليه.
- 9 - و اما اعتبار كونه قبل اليأس فمتسالم عليه أيضا
- متى يحكم بالتحيض؟
- تجاوز العادة
- أحكام الحيض
- ما هو الحيض؟
- الاستحاضة
- ما هى الاستحاضة؟
- أقسام الاستحاضة
- اشارة
- 1 - اما انقسامها إلى الأقسام الثلاثة بالشكل المتقدم
- 2 - و أما وجوب الوضوء لكل صلاة على المستحاضة القليلة
- 3 - و اما لزوم تبديلها القطنة
- 4 - و اما وجوب الغسل قبل صلاة الصبح على المستحاضة
- 5 - و اما وجوب الوضوء عليها لكل صلاة
- 6 - و اما تبديل القطنة أو تطهيرها
- 7 - و اما وجوب اغسال ثلاثة على المستحاضة الكثيرة
- 8 - و اما وجوب تبديلها القطنة
- 9 - و امّا توجيه القول بعدم وجوب الوضوء عليها
- النفاس
- اشارة
- 1 - اما ان النفاس ما ذكر و ليس الولادة نفسها و لا الدم الخارج
- 2 - و اما ان أكثره عشرة و ليس ثمانية عشر أو أكثر
- 3 - و اما انه لا حدّ لأقلّه
- 4 - و اما كون الدم كلّه نفاسا مع عدم تجاوز العشرة، و مع
- 5 - و اما حرمة وطئها
- 6 - و اما بطلان طلاقها
- 7 - و امّا وجوب الاغتسال عند انقطاع الدم بكيفية غسل الجنابة
- 8 - و اما وجوب تركها الصلاة و الصوم مع قضائه
- مس الميت
- اشارة
- 1 - اما تنجّس العضو
- 2 - و اما وجوب الغسل
- 3 - و اما اشتراط وجوبه بمسّ ميت الإنسان
- 4 - و اما اعتبار كونه بعد برده
- 5 - و اما اعتبار كونه قبل تغسيله
- 6 - و اما القول بوجوب الغسل في مس القطعة المبانة من الحي
- 7 - و اما القول بوجوب الغسل في مس القطعة المبانة من الميت
- 8 - و اما اشتراط الاشتمال على العظم
- 9 - و اما حرمة مس كتابة القرآن الكريم قبل الغسل
- 10 - و اما حرمة الصلاة قبل الغسل فلتحقق الحدث و انتقاض
- 11 - و اما لزوم الغسل لكل عمل مشروط بالطهارة
- 12 - و اما ان كيفية غسل المس كغسل الجنابة
- غسل الجبيرة
- الموت
- الاحتضار
- تغسيل الميّت
- اشارة
- 1 - اما أصل وجوب تغسيل الميت
- 2 - و اما كونه كفاية
- 3 - و اما كونه بثلاثة أغسال
- 4 - و اما كونه بكيفية غسل الجنابة
- 5 - و اما اعتبار القيدين في ماء السدر و الكافور
- 6 - و اما اعتبار المماثلة فلجملة من الأخبار المعتبرة الدالّة على
- 7 - و اما وجه استثناء الزوجين
- 8 - و اما وجه استثناء الطفل
- 9 - و اما التقييد بثلاث سنين - بالرغم من ان عنوان الرجل
- 10 - و اما استثناء المحارم
- 11 - و اما استثناء الشهيد بأحد القيود الثلاثة
- 12 - و اما الكيفية الخاصّة في من يقتل برجم أو قصاص فهي مما
- التحنيط
- تكفين الميت
- الصلاة على الميت
- اشارة
- 1 - اما وجوب الصلاة على الميت
- 2 - و اما الاختصاص بالمسلم
- 3 - و اما كونه بنحو الكفاية
- 4 - و اما كونها بعد تغسيله و تكفينه
- 5 - و اما اشتراط الوجوب بست
- 6 - و اما وجوب خمس تكبيرات
- 7 - و اما تعين الكيفية المذكورة
- 8 - و امّا عدم اشتراط الطهارة بقسميها
- 9 - و اما عدم اعتبار الستر و إباحة اللباس
- 10 - و اما لزوم استقبال المصلّي القبلة
- 11 - و اما لزوم كون رأس الميت إلى يمين المصلي
- دفن الميت
- اشارة
- 1 - اما وجوب الدفن
- 2 - و اما كونه بنحو الكفاية
- 3 - و اما الاختصاص بالمسلم
- 4 - و اما كونه بعد تكفينه
- 5 - و اما كونه بالمواراة في الأرض
- 6 - و اما اعتبار الوصفين في المواراة
- 7 - و اما اعتبار وضعه بالكيفية المذكورة
- 8 - و اما عدم جواز دفن المسلم في مقبرة الكفّار و بالعكس
- 9 - و اما عدم جواز دفن المسلم في مكان يوجب هتكه
- 10 - و اما عدم جواز الدفن قبل الاندراس
- 11 - و اما حرمة نبش قبر المؤمن فلمحذور الهتك.
- 12 - و اما جوازه للمصلحة أو دفع المفسدة
- 13 - و اما جوازه إذا لم يغسل أو يكفن أو تبيّن بطلان ذلك
- 14 - و اما جوازه إذا كان في تركه ضرر مالي
- 15 - و اما عدم جواز التوديع
- 5 - التيمم
- كيفية التيمم
- اشارة
- 1 - اما لزوم الضرب و عدم الاكتفاء بالوضع
- 2 - و اما انه بالباطن بالرغم من ان ضرب اليد يصدق بضرب
- 3 - و اما انه يلزم الضرب بكلتا اليدين دون الواحدة
- 4 - و اما المسح بالكيفية المذكورة فقد وقع محل اختلاف بين
- 5 - و اما التحديد بكون المسح من قصاص الشعر إلى طرف
- 6 - و اما مسح اليدين بالشكل المذكور
- 7 - و اما كفاية الضربة الواحدة
- 8 - و اما صحّة التيمم بمطلق وجه الأرض
- مسوّغات التيمم
- اشارة
- 1 - اما وجوب التيمم عند عدم الماء
- 2 - و اما وجوب الفحص
- 3 - و اما كون الفحص بالمقدار المذكور
- 4 - و اما وجوب التيمم في حالات الخوف
- 5 - و اما وجوبه في حالة الحرج
- 6 - و اما وجوبه عند ضيق الوقت
- 7 - و اما وجوب التيمم عند المزاحمة
- 8 - و اما القول بصحة الوضوء في حق من يجب عليه التيمم - لضرر
- 9 - و امّا اعتبار عدم الحرمة واقعا - كالأرمد الذي يضره الماء ضررا بالغا
- 10 - و اما القول بالصحة في الفرع الأخير
- أحكام خاصّة بالتيمم
- كيفية التيمم
- 6 - النجاسات
- النجاسات عشر:
- البول و الغائط
- المني و الميتة
- اشارة
- 1 - اما بالنسبة الى نجاسة المني إذا كان من الإنسان
- 2 - و امّا نجاسة مني ذي النفس إذ كان محللا
- 3 - و اما طهارة مني ما لا نفس له
- 4 - و اما نجاسة الميتة بالقيد المذكور
- 5 - و اما طهارة ميتة ما لا نفس له
- 6 - و اما ان المقطوع من الحي بمنزلة الميتة
- 7 - و اما استثناء البثور و نحوها
- 8 - و اما ان المقطوع من الميت نجس
- 9 - و اما استثناء ما لا تحلّه الحياة
- 10 - و اما تفسير الميتة بما ذكر و عدم اختصاصها بما مات حتف
- 11 - و اما الحكم بالحل و الطهارة على المأخوذ من سوق
- 12 - و اما الحكم بذلك على المأخوذ من يد المسلم أيضا
- 13 - و اما عدم الحكم بذلك عند الأخذ من الكافر مع عدم احتمالها
- 14 - و اما وجه الرأي الآخر فهو ان موضوع النجاسة عنوان
- الدم
- الخمر و النبيذ المسكر و الفقاع
- الكافر
- بقيّة النجاسات
- بعض أحكام النجاسة
- اشارة
- 1 - اما اشتراط الرطوبة في حصول التنجس بالرغم من اطلاق
- 2 - و اما اعتبار السراية في الرطوبة فللارتكاز نفسه
- 3 - و اما اختصاص التنجس بموضع الملاقاة في الجسم الغليظ
- 4 - و اما مسألة تنجيس المتنجس
- 5 - و اما عدم جواز تناول النجس
- 6 - و اما عدم جواز بقيّة التصرّفات ممّا هو مشروط بالطهارة
- أحكام أخرى للنجاسة
- وسائل اثبات النجاسة
- الطهارة و الصلاة
- اشارة
- 1 - اما اعتبار الطهارة في ثياب المصلي
- 2 - و اما اعتبارها في البدن
- 3 - و اما الصحة في حقّ الجاهل
- 4 - و اما عدم الصحة في حق الناسي
- 5 - و اما الحكم حالة عروض النجاسة في الاثناء مع امكان الإزالة
- 6 - و اما وجوب الاستئناف مع السعة في حالة عدم امكان الحفاظ
- 7 - و اما انه مع عدم السعة يستمر في صلاته
- 8 - و اما حرمة تنجيس المساجد
- 9 - و اما وجوب التطهير
- 10 - و اما حرمة تنجيس المصحف الشريف
- 11 - و اما حرمة تنجيس المشاهد المشرّفة
- 12 - و اما حرمة تنجيس التربة الحسينية
- النجاسة المستثناة في الصلاة
- اشارة
- 1 - اما العفو عن دم القروح و الجروح في الصلاة في الجملة
- 2 - و اما العفو عمّا دون الدرهم
- 3 - و اما اعتبار ان لا يكون من نجس العين
- 4 - و اما اعتبار ان لا يكون من الميتة
- 5 - و اما اعتبار ان لا يكون من غير المأكول
- 6 - و اما العفو عمّا لا تتمّ الصلاة به
- 7 - و اما العفو عن ثوب المربية للصبي
- 8 - و اما التقييد بالذكر
- 9 - و اما العفو عن القيح و الدواء
- 10 - و اما المشكوك في كونه من الجروح
- 11 - و اما العفو عن المشكوك في كونه بقدر الدرهم
- النجاسات عشر:
- 7 - المطهّرات
- اشارة
- 1 - الماء
- اشارة
- 1 - اما مطهرية الماء في الجملة
- 2 - و اما مطهريّته لكل متنجس
- 3 - و اما مطهريته للماء المتنجس
- 4 - و اما عدم تطهيره للمضاف
- 5 - و اما اعتبار انفصال الغسالة
- 6 - و اما ان حكم الاناء الذي ولغ فيه الكلب ما تقدم
- 7 - و اما اختصاص ما ذكر بالقليل
- 8 - و اما وجوب الغسل سبعا في شرب الخنزير
- 9 - و اما وجوب الغسل سبعا بموت الجرذ
- 10 - و اما وجوب التطهير ثلاثا بالقليل في غير ذلك
- 11 - و اما الاكتفاء بالمرّة في الغسل بالكثير
- 12 - و اما استثناء أواني الخمر
- 13 - و اما وجوب غسل البدن عند تنجّسه بالبول مرّتين في القليل
- 14 - و اما حكم الثياب
- 15 - و اما لزوم المرّتين
- 16 - و اما كفاية المرّة في التنجس بغير البول
- 17 - و اما الحكم بكفاية اصابة ماء المطر بلا حاجة إلى عصر أو
- 18 - و اما ماء الغسالة
- 2 - الأرض
- 3 - الشمس
- 4 - الاستحالة
- 5 - الانقلاب
- 6 - الانتقال
- 7 - الإسلام
- 8 - التبعية
- 9 - زوال عين النجاسة
- 10 - الغيبة
- 11 - استبراء الجلال
- 12 - خروج الدم من الذبيحة
- كتاب الصّلاة
- اشارة
- 1 - الصلاة اليومية
- الصلاة اليومية خمس: الصبح ركعتان، و المغرب ثلاث، و البقية أربع.
- شرائط الصلاة
- أوقات اليومية
- اشارة
- 1 - اما ان بداية وقت الظهرين هو الزوال
- 2 - و اما ان وقت الظهرين يمتد إلى الغروب
- 3 - و اما اختصاص الظهر بأوّل الوقت و العصر بآخره
- 4 - و اما ان بداية صلاة المغرب هو الغروب
- 5 - و قد وقع الاختلاف في نهاية المغرب
- 6 - المعروف ان بداية صلاة العشاء ما بعد صلاة المغرب
- 7 - المشهور امتداد وقت العشاء إلى نصف الليل
- 8 - و اما اختصاص المغرب بأوّل الوقت و العشاء بآخره
- 9 - و اما امتداد العشاءين إلى طلوع الفجر للمضطر
- 10 - و اما ان بداية صلاة الصبح طلوع الفجر
- 11 - و اما ان نهايتها طلوع الشمس
- علامات الأوقات
- أحكام خاصة بالوقت
- القبلة
- الطهارة
- ستر العورة
- اشارة
- 1 - اما لزوم الستر في الصلاة
- 2 - و اما ان العورة في حق الرجل ما ذكر دون ما زاد كالعجان
- 3 - و اما تحديد عورة المرأة في الصلاة بما ذكر
- 4 - و اما استثناء الوجه
- 5 - و اما المقدار الذي يجوز كشفه من الوجه
- 6 - و اما الاباحة في لباس المصلّي
- 7 - و اما اعتبار عدم كونه من أجزاء ما لا يؤكل لحمه
- 8 - و اما اعتبار ان لا يكون من أجزاء الميتة
- 9 - و اما استثناء ما لا تحلّه الحياة
- 10 - و اما عدم جواز لبس الذهب للرجال
- 11 - و اما انه لا يكون من الحرير الخالص
- 12 - و اما عدم جواز الصلاة في المشكوك إباحته
- مكان المصلّي
- أوقات اليومية
- مقدّمات الصلاة
- اشارة
- 1 - اما استحباب الاذان و الاقامة
- 2 - و اما الخصوصيّة للمغرب و الغداة
- 3 - و اما سقوط الاذان في الموردين
- 4 - و اما سقوطهما عن الداخل في جماعة
- 5 - و اما سقوطهما عن الداخل في المسجد قبل تفرّق الجماعة
- 6 - و اما سقوطهما عمّن سمعهما من الغير
- 7 - و اما كيفية الاذان و الاقامة
- 8 - و اما ان الشهادة الثالثة ليست جزءا
- أجزاء الصلاة
- النية
- اشارة
- 1 - اما انه يعتبر قصد عنوان الصلاة
- 2 - و اما انه يلزم كون الباعث أمر اللّه سبحانه
- 3 - و اما اعتبار التعيين في حالة امكان وقوعها على وجهين -
- 4 - و اما لزوم قصد الاداء أو القضاء عند الاشتغال بالقضاء
- 5 - و اما نيّتها ظهرا للمتردّد و هو في الصلاة إذا لم يأت بها قبلا
- 6 - و اما العدول في الموارد المذكورة
- 7 - و اما العدول إلى السابقة من القضائيتين
- 8 - و اما جوازه في المورد الأخير
- 9 - و اما تخصيص جواز العدول بالموارد المذكورة و عدم جوازه
- تكبير الاحرام
- اشارة
- 1 - اما وجوب التكبير للصلاة
- 2 - و اما كون الصيغة «اللّه أكبر» و لا تجزي ترجمتها أو مرادفها
- 3 - و اما بطلان الصلاة بتركه العمدي
- 4 - و اما بطلانها بتركه السهوي
- 5 - و اما البطلان بالزيادة العمدية
- 6 - و اما عدم البطلان بالزيادة السهوية
- 7 - و اما اعتبار القيام التام حالته
- 8 - و اما ان الأخرس يأتي بما أمكنه
- 9 - و اما رفع اليدين حالة التكبير بالشكل المتقدّم
- 10 - و اما استحباب التكبير سبعا
- القيام
- القراءة
- تلزم في الأوليتين من الصلاة قراءة الحمد
- أحكام القراءة
- اشارة
- 1 - اما بالنسبة إلى همزة الوصل و القطع
- 2 - و اما الوقوف بالسكون و الوصل بالحركة
- 3 - و اما المد في الموارد المذكورة
- 4 - و اما الادغام في المورد الأوّل
- 5 - و اما وجوب الجهر بالقراءة على الرجال فيما ذكر و الاخفات
- 6 - و اما عدم وجوب الجهر على المرأة
- 7 - و اما الجهر بالبسملة
- 8 - و اما لزوم الجهر في صلاة الجمعة
- 9 - و اما الظهر يوم الجمعة
- 10 - و اما كون المكلّف بالخيار في غير القراءة
- 11 - و اما ان المناط في الجهر و الاخفات على العرف
- 12 - و اما عدم الاعادة في من جهر موضع الاخفات أو عكس
- 13 - و اما ان نسيان القراءة لا يضرّ بالصلاة
- 14 - و اما التخيير في غير الأوليتين
- 15 - و اما اعتبار الموالاة العرفية
- الركوع
- السجود
- تجب في كل ركعة سجدتان، و هما ركن تبطل الصلاة بنقصانهما أو
- واجبات السجود
- اشارة
- 1 - اما لزوم كون السجود على ما ذكر
- 2 - و اما جواز السجود على القرطاس
- 3 - و اما اعتبار السجود على الأعضاء الستّة
- 4 - و اما وجه الأفضليّة على ما ذكر
- 5 - و اما عدم اعتبار المماسة بلحاظ بقية الأعضاء
- 6 - و اما لزوم الذكر فيه بالنحو المتقدّم في الركوع
- 7 - و اما لزوم الطمأنينة فيه
- 8 - و أمّا لزوم رفع الرأس من السجدة الاولى و الجلوس منتصبا
- 9 - و اما اعتبار التساوي فيما ذكر:
- بعض أحكام السجود
- التشهد
- التسليم
- النية
- منافيات الصلاة
- في الشكوك
- أحكام الشكوك
- اشارة
- 1 - اما ان الشاك في اداء الصلاة يلزمه فعلها في الوقت
- 2 - و اما عدم وجوب القضاء على الشاك خارج الوقت
- 3 - و اما ان الشاك في جزء أو شرط لا يلتفت بعد الفراغ
- 4 - و اما عدم اعتناء كثير الشكّ
- 5 - و اما الرجوع الى العرف
- 6 - و اما ان الشاكّ في الحدوث أو البقاء يرجع إلى الحالة السابقة
- 7 - و اما رجوع كل من الامام و المأموم إلى الآخر
- 8 - و اما البناء على تحقّق المشكوك بعد الدخول في غيره
- 9 - و اما لزوم الاتيان بالمشكوك قبل ذلك
- 10 - و اما ان الشاك في صحّة المأتي به يبني عليها و ان لم يدخل
- 11 - و اما ان الظنّ في عدد الركعات كاليقين
- 12 - و اما ان حكم الظن في الأفعال حكم الشك
- الشكّ في عدد الركعات
- اشارة
- 1 - ان الأصل الأوّلي بمقتضى اطلاق دليل الاستصحاب و ان
- 2 - اما البطلان بالشكّ في الأوّليتين
- 3 - و اما بطلان الثنائية بالشك
- 4 - و اما بطلان المغرب بالشكّ
- 5 - و اما ان حكم الشك بين الثنتين و الثلاث ما تقدّم
- 6 - و اما التقييد باتمام مقدار الذكر الواجب
- 7 - و اما ان حكم الشكّ بين الثلاث و الأربع ما تقدّم
- 8 - و اما التخيير في ركعة الاحتياط
- 9 - و اما حكم الشك بين الثنتين و الأربع
- 10 - و اما اعتبار اتمام الذكر الواجب
- 11 - و اما ان حكم الشاك بين الثنتين و الثلاث و الأربع ما ذكر
- 12 - و اما التقييد باتمام الذكر
- 13 - و اما حكم الشاك بين الأربع و الخمس بعد ذكر السجدة
- 14 - و اما الحكم على الشاك بين الأربع و الخمس حالة القيام
- أحكام الشكوك
- 2 - صلاة المسافر
- أحكام المسافر
- اشارة
- 1 - اما لزوم القصر في السفر و عدم التخيير بينه و بين الاتمام
- 2 - و اما ان القصر يختص بالرباعية و بحذف ركعتين
- 3 - و اما اشتراط القصر بقصد قطع مسافة معينة
- 4 - و اما ان مقدار المسافة المعيّنة ثمانية فراسخ
- 5 - و اما اعتبار القصد
- 6 - و اما انه لا يلزم في المسافة أن تكون امتدادية بل تكفي
- 7 - و اما عدم اعتبار الرجوع في اليوم نفسه في المسافة الملفقة
- 8 - و اما اعتبار استمرار القصد
- 9 - و اما اعتبار عدم قصد المرور بالوطن
- 10 - و اما اعتبار عدم قصد الاقامة قبل بلوغ المسافة
- 11 - و اما اعتبار إباحة السفر
- 12 - و اما اعتبار عدم اتخاذ السفر عملا
- 13 - و اما اعتبار أن لا يكون ممّن بيته معه
- 14 - و اما اعتبار بلوغ حدّ الترخّص
- قواطع السفر
- أحكام المسافر
- 3 - صلاة الجماعة
- أحكام الجماعة
- اشارة
- 1 - اما استحباب الجماعة في الجملة فممّا لا إشكال فيه
- 2 - و اما استثناء صلاة الطواف
- 3 - و اما عدم مشروعيتها في النافلة
- 4 - و اما التقييد بالأصلية
- 5 - و اما انعقادها باثنين
- 6 - و اما عدم اعتبار نية الامام للإمامة
- 7 - و اما استثناء الجمعة و العيدين الواجبة
- 8 - و اما ان ادراك الركعة يتحقّق بذلك
- 9 - و اما مسألة شك المأموم بعد تكبيره في بقاء الامام راكعا
- شرائط الإمام
- أحكام الجماعة
- 4 - صلاة الجمعة
- كتاب الصّوم
- اشارة
- 1 - مفطرات الصوم
- اشارة
- 1 - اما اعتبار القربة في الصوم شرعا بالرغم من عدم اعتبارها
- 2 - و اما اعتبار كونه عن المفطرات الخاصة
- 3 - و اما مفطرية الأكل و الشرب
- 4 - و اما التعميم للمعتاد و غيره
- 5 - و اما التعميم من الناحيتين الأخيرتين
- 6 - و اما عدم جواز ابتلاع ما وصل إلى الفم من الرأس أو الصدر
- 7 - و اما جواز الابرة و القطرة
- 8 - و اما جواز ابتلاع البصاق
- 9 - و اما جواز ترك التخليل
- 10 - و اما مفطرية الجماع
- 11 - و اما التعميم من الجهتين
- 12 - و اما ان الشاك في الدخول أو بلوغ مقدار الحشفة يجب عليه
- 13 - و اما عدم وجوب القضاء على من تحقّق الدخول منه مع
- 14 - و اما مفطرية انزال المني
- 15 - و اما انه لا شيء إذا نزل بلا قصد
- 16 - و اما مفطرية تعمّد البقاء على الجنابة
- 17 - و اما مفطرية الكذب على من ذكر
- 18 - و اما الغبار
- 19 - و اما رمس الرأس
- 20 - و اما الاحتقان بالمائع
- 21 - و اما جواز الاحتقان مع الشك في كونه بالمائع أو الجامد
- 22 - و اما تعمّد القيء
- 2 - شرائط صحّة الصوم
- اشارة
- 1 - اما اعتبار الإسلام
- 2 - و اما شرطية العقل
- 3 - و اما الخلو من الحيض و النفاس
- 4 - و اما شرطية عدم السفر
- 5 - و اما اعتبار إيجاب السفر للقصر
- 6 - و اما استثناء المسافر الجاهل بلزوم الافطار
- 7 - و اما استثناء السفر بعد الزوال
- 8 - و اما المسافر العائد إلى وطنه
- 9 - و اما الداخل بلدا يعزم فيه على الإقامة فعليه صومه ان وصله
- 10 - و اما اعتبار عدم المرض المضرّ
- 11 - و اما كفاية الخوف
- 12 - و اما عدم اعتبار فعلية المرض بل يكفي خوف حدوثه
- 13 - و اما التعدّي إلى مطلق الضرر - كمن به جرح يخاف طول
- 14 - و اما حجّيّة قول الطبيب الحاذق
- 3 - أحكام عامّة للصوم
- اشارة
- 1 - اما اعتبار العمد في تحقّق الافطار
- 2 - و اما استثناء البقاء على الجنابة
- 3 - و اما عدم الفرق بين رمضان و غيره
- 4 - و اما ان الجاهل بالمفطرية كالعالم فعلّل بأنّه عامد و قاصد
- 5 - و اما التخيير في خصال الكفارة
- 6 - و اما كفاية الاستغفار للعاجز
- 7 - و اما وجوبها مع التمكّن المتأخّر
- 8 - و اما ان الشاكّ في طلوع الفجر يجوز له تناول المفطر
- 9 - و اما ان عليه القضاء لو انكشف الطلوع
- 10 - و اما انه لا شيء عليه مع بقاء حالة الشكّ
- 11 - و اما ان الشاك في الغروب لا يجوز له ارتكاب المفطر
- 12 - و اما ان عليه القضاء و الكفارة
- 13 - و اما مع اتضاح دخوله
- 14 - و اما ان فاقد النية المتواصلة عليه القضاء
- 15 - و اما عدم صحّة التطوّع ممّن عليه القضاء
- 16 - و اما الشيخ و الشيخة فمع عدم الحرج يجب عليهما الصوم
- 17 - و اما ان الفداء مدّ من طعام
- 18 - و اما من به داء العطش
- 19 - و اما المرضعة و الحامل
- 20 - و اما التقييد بالاضرار
- كتاب الزّكاة
- اشارة
- 1 - بم تتعلّق الزكاة؟
- 2 - شرائط عامّة
- 3 - شرائط الوجوب في الانعام
- 4 - شرائط الوجوب في النقدين
- 5 - شرائط الوجوب في الغلات
- 6 - المستحقّون للزكاة
- اشارة
- 1 - اما تحديد المصرف بمن ذكر
- 2 - و اما ان الثاني أسوأ حالا
- 3 - و اما ان المراد من الفقير ما ذكر
- 4 - و اما ملاحظة مئونة العيال أيضا
- 5 - و اما كفاية ملك مقدار النفقة بالقوّة
- 6 - و اما ان الفقير يعطى من الزكاة حتى يغنى
- 7 - و اما ان مدّعي الفقر يصدّق مع الوثوق
- 8 - و اما تفسير العاملين بما ذكر
- 9 - و اما تفسير المؤلفة قلوبهم بخصوص المسلمين المذكورين
- 10 - و اما تفسير الرقاب بالسعة المذكورة
- 11 - و اما اعتبار العجز عن اداء الدين في الغارمين بالرغم من
- 12 - و اما اعتبار عدم الصرف في المعصية
- 13 - و اما عدم اعتبار العجز عن مئونة السنة
- 14 - و اما جواز احتساب الدين من الزكاة
- 15 - و اما تفسير سبيل اللّه بما ذكر فهو للإطلاق
- 16 - و اما تفسير ابن السبيل بما ذكر
- 7 - أوصاف المستحقّين
- اشارة
- 1 - اما عدم جواز دفع الزكاة إلى الكافر
- 2 - و اما اعتبار ان لا يكون من أهل المعاصي فقد يقال بأن الوجه
- 3 - و اما اعتبار الشرط الثالث
- 4 - و اما وجه الاستثناء - كالإنفاق لقضاء دين من تجب نفقته
- 5 - و اما جواز أخذها من غير من تجب عليه النفقة
- 6 - و اما اشتراط ان لا يكون هاشميّا إذا كانت الزكاة من غير
- 7 - و اما جوازها مع الاضطرار
- 8 - و اما ان المحرم خصوص الزكاة دون الصدقة المندوبة بل
- 9 - و اما ان المدار في الانتساب على الأب
- 10 - و اما عدم كفاية الدعوى في ثبوت الانتساب
- 8 - أحكام عامة
- اشارة
- 1 - اما جواز العزل
- 2 - و اما جواز الاخراج من غير العين بالنقود
- 3 - و اما وجه التأمّل في جواز الاخراج من غير النقود
- 4 - و اما وجوب استرجاعها مع تعيّنها بالعزل و اتضاح عدم الفقر
- 5 - و اما انه لا ضمان مع تلفها لو لم يكن تفريط
- 6 - و اما عدم الإجزاء مع اعتقاد الوجوب و اتّضاح العدم
- 7 - و اما انه لا يجب البسط
- 8 - و اما عدم وجوب دفعها الى الفقيه
- 9 - و اما جواز نقلها
- 10 - و اما انها من العبادات
- 9 - زكاة الفطرة و شرائط وجوبها
- تجب زكاة الفطرة على البالغ العاقل الغني الحرّ غير المغمى عليه طيلة
- وقت الوجوب
- أحكام عامّة
- اشارة
- 1 - اما دوران الوجوب مدار العيلولة
- 2 - و منه يتّضح الحال في الضيف و ان وجوب دفع الفطرة عنه
- 3 - كما يتّضح من خلال هذا ان من دعا غيره الى الافطار ليلة
- 4 - و اما ان الفطرة صاع
- 5 - و اما المدار على القوت الغالب
- 6 - و اما ان مقدار الصاع ما ذكر
- 7 - و اما اجزاء القيمة فممّا لا خلاف فيه
- 8 - و اما جواز اختلاف المخرج
- 9 - و اما نقل الفطرة
- 10 - و اما ان مصرفها مصرف زكاة المال
- 11 - و اما عدم لزوم دفع الفطرة عن العاملين في الشركات
- كتاب الخمس
- اشارة
- 1 - ما يجب فيه الخمس
- اشارة
- 1 - اما أصل وجوب الخمس
- 2 - و اما ثبوته في غنائم الحرب
- 3 - و اما اعتبار اذن الامام عليه السّلام
- 4 - و اما التقييد بعصر الظهور
- 5 - و اما الأرض
- 6 - و اما المعادن
- 7 - و اما اعتبار بلوغها عشرين دينارا
- 8 - و اما عدم الوجوب مع الشك
- 9 - و أمّا عدم وجوب الاختبار
- 10 - و اما المخرج للمعدن من أرض غيره بدون اذنه
- 11 - و اما ان الذي يجب تخميسه هو الباقي بعد استثناء مئونة التحصيل
- 12 - و اما ان المدار على بلوغ المجموع مقدار النصاب دون
- 13 - و اما تعلّق الخمس بالكنز فمما لا إشكال فيه
- 14 - و اما اعتبار بلوغ عشرين دينارا
- 15 - و اما اعتبار كونه من الذهب و الفضة المسكوكين
- 16 - و اما وجه القول بالتعميم
- 17 - و اما ان المدار في ملاحظة المؤونة هو المدار في المعدن
- 18 - و اما وجوب الخمس فيما اخرج بالغوص
- 19 - و اما اعتبار البلوغ دينارا
- 20 - و اما ان المدار على ذلك بعد استثناء المؤونة
- 21 - و اما المختلط بالحرام
- 22 - و اما اعتبار عدم التميز
- 23 - و اما اعتبار الجهالة بصاحبه
- 24 - و اما اعتبار الجهالة بمقداره
- 25 - و اما بالنسبة الى مصرفه فقيل هو الفقراء كسائر الصدقات
- 26 - و اما وجوب الخمس في الأرض التي اشتراها الذمّي من
- 27 - و اما فاضل المؤونة
- 2 - أحكام خاصة بفاضل المؤونة
- اشارة
- 1 - اما وجوبها في مطلق الفائدة
- 2 - و اما استثناء الميراث المحتسب و الهدية المذكورة
- 5 - و اما استثناء المهر و عوض الخلع
- 6 - و اما استثناء المؤونة
- 7 - و اما تقدير المؤونة بالسّنة
- 8 - و اما ان التعلّق من بداية حصول الفائدة
- 9 - و اما جواز التأخير
- 10 - و اما تحديد بداية السنة
- 11 - و اما ان لكل ربح سنة تخصه أو للمجموع سنة واحدة
- 12 - و اما انه لا خمس على الصبي و المجنون
- 3 - كيف يقسم الخمس؟
- كتاب الحجّ
- اشارة
- 1 - الحج و أحكام وجوبه
- اشارة
- 1 - الحج من الفرائض الضرورية في الإسلام و التي بني عليها.
- 2 - و اما انه فوري فهو من ضروريات الإسلام أيضا.
- 3 - و اما انه مرّة واحدة
- 4 - و اما اشتراط البلوغ و العقل
- 5 - و اما اشتراط الحرية
- 6 - و اما اعتبار نفقات الحج في تحقق الاستطاعة
- 7 - و تقييد النفقات بقيد «اللازمة» يقصد به اخراج مثل نفقات
- 8 - و اما عدم اعتبار نفقة العود لمن لا يريد ذلك
- 9 - و اما اعتبار سعة الوقت
- 10 - و اما اعتبار السلامة على ما ذكر
- 11 - و اما اعتبار التمكن من المواصلة عند الاياب
- 12 - و اما اعتبار عدم المزاحم الأهم
- 13 - و اما انه يقع مصداقا لحج الإسلام عند ترك الأهم
- 14 - و اما ان النفقات إذا تلفت - لسرقة و نحوها - قبل اتمام الحج
- 15 - و اما عدم اعتبار الاستطاعة من البلد
- 16 - و اما ان تحصيل الاستطاعة غير لازم
- 17 - و اما عدم لزوم قبول الهبة غير المقيّدة بالحج
- 18 - و اما كفاية الاباحة
- 19 - و اما وجوب الحج على من كان بحاجة الى دار و نحو ذلك
- 20 - و اما الوقت اللازم تحقّق الاستطاعة فيه بحيث لا يجوز
- 21 - و اما وجوب الاستنابة في الموردين
- 22 - و اما وجوب تهيئة المقدّمات
- 23 - و اما الوقت الذي يجب فيه الخروج فيما إذا فرض تفاوت
- 24 - و اما العمرة
- 25 - و اما اعتبار الاحرام لدخول مكّة
- 26 - و اما ان من استطاع و سوّف استقر في ذمّته و لزمه التسكع
- 2 - الصورة الإجمالية للحج
- اشارة
- 1 - اما انقسام الحج الى الثلاثة
- 2 - و اما كيفية العمرة
- 3 - و اما بالنسبة الى الفارق الأوّل بين حجّ التمتّع و الافراد
- 4 - و اما انه لا يعتبر الاتصال بين حج الافراد و العمرة المفردة
- 5 - و اما ان المتمتع يلزمه الهدي
- 6 - و اما جواز تقديم طواف الحج و سعيه
- 7 - و اما ان الاحرام للأفراد من أحد المواقيت
- 8 - و اما عدم جواز الطواف المندوب بعد الاحرام لحج التمتّع
- 9 - و اما الطواف المندوب بعد الاحرام لحج الافراد
- 10 - و اما ان القارن كالمفرد الا في اصطحاب الهدي
- 11 - و اما التفصيل بين حاضري المسجد الحرام
- 12 - و اما ان المكلف بالخيار في غير حجّ الإسلام مع أفضلية
- 3 - مواقيت الاحرام
- اشارة
- 1 - اما الخمسة الأولى
- 2 - و اما انها لا تختص بأهلها بل لكل من يمرّ عليها
- 3 - و اما ان مكّة ميقات احرام حج التمتع
- 4 - و اما محاذاة مسجد الشجرة
- 5 - و اما ان أدنى الحل ميقات لما ذكر
- 6 - و اما انه لا يجوز الاحرام بعد المواقيت
- 7 - و اما جواز الاحرام قبل الميقات بالنذر
- 8 - و اما جواز ذلك للخائف من عدم إدراك رجب
- 9 - و اما عدم جواز الاحرام للشاكّ في الوصول الى الميقات
- 4 - تفاصيل أفعال الحج و العمرة
- كيفية الاحرام
- اشارة
- 1 - اما اعتبار قصد الاحرام
- 2 - و اما اعتبار التلبيات الأربع
- 3 - و اما انه لا ينعقد الاحرام بمجرد لبس الثوبين من دون نيّة أو
- 4 - و اما بالنسبة الى اعتبار لبس الثوبين
- 5 - و امّا وجه عدم وجوب لبس الثوبين على المرأة
- 6 - و اما لزوم التجرّد ممّا يحرم لبسه
- 7 - و اما ان لبس الثوبين يلزم ان يكون بنحو الاتزار و الارتداء
- 8 - و اما ان ذلك واجب تعبّدا
- 9 - و اما عدم اعتبار الاستدامة
- 10 - و اما جواز الزيادة
- 11 - و اما انه يلزم فيهما ما يشترط في لباس المصلّي
- 12 - و اما ان المرأة لا يجوز لها لبس الحرير حالة احرامها
- 13 - و اما عدم اشتراط الطهارة من الحدث
- الطواف
- اشارة
- 1 - اما اعتبار النيّة بمعنى قصد الطواف
- 2 - و اما اشتراطه بالطهارة من الحدث بكلا قسميه
- 3 - و اما اعتبار الطهارة من الخبث
- 4 - و اما اعتبار الختان للذكور
- 5 - و اما اعتبار ستر العورة
- 6 - و اما ان الشاكّ في الطهارة من الحدث يلزمه تحصيلها
- 7 - و اما ان الشاكّ في الطهارة من الخبث يبني على تحقّقها
- 8 - و اما ان عدد الأشواط سبعة
- 9 - و اما اعتبار التوالي
- 10 - و اما ان البدء و الختم بالحجر الأسود
- 11 - و اما ان اللازم جعل الكعبة على يسار الطائف دون يمينه أو
- 12 - و اما لزوم ادخال الحجر في الطواف
- 13 - و اما لزوم الخروج عن الكعبة
- 14 - و اما اعتبار الاختيار في الخطوات
- 15 - و اما اعتبار عدم الشكّ
- 16 - و اما اعتبار عدم القران و لزوم الفصل بركعتي الطواف
- 17 - و اما الخروج عن المطاف
- 18 - و اما من زاد في طوافه
- 19 - و اما اعتبار ان يكون الطواف ما بين البيت و المقام
- ركعتا الطواف
- السعي
- اشارة
- 1 - اما وجوب السعي في العمرة و الحج
- 2 - و اما ان البداية من الصفا و الختم بالمروة دون العكس
- 3 - و اما اعتبار النيّة
- 4 - و اما عدم اعتبار ستر العورة
- 5 - و هكذا بالنسبة الى الطهارة بقسميها
- 6 - و اما عدم اعتبار الموالاة
- 7 - و اما عدم اعتبار المشي راجلا
- 8 - و اما اعتبار السير من الطريق المتعارف و عدم اجزاء الذهاب
- 9 - و اما اعتبار ان لا يكون المشي بنحو القهقرى
- 10 - و اما عدم جواز تأخير السعي الى الغد
- 11 - و اما ان الزيادة عن عمد مبطلة
- 12 - و اما ان الشكّ في عدد الأشواط مبطل
- التقصير
- الوقوف بعرفات
- اشارة
- 1 - اما أصل وجوب الحضور في عرفات في الجملة
- 2 - و اما عدم تعيّن الحضور في كيفية خاصة
- 3 - و اما اعتبار القصد
- 4 - و اما وقت الواجب من حيث المنتهى
- 5 - و اما ان الركن من الوقوف الذي يبطل الحج بتركه عمدا هو
- 6 - و اما ان الموقف الاضطراري لعرفات هو المسمّى ليلة العيد
- 7 - و اما حرمة الافاضة قبل الغروب و وجوب البدنة على من تعمّد
- 8 - و اما لزوم متابعة قاضي العامة إذا حكم بالهلال تكليفا و لو
- الوقوف في المزدلفة
- اشارة
- 1 - اما أصل وجوب الحضور في المزدلفة - المشعر الحرام،
- 2 - و اما وجوب البقاء حتى طلوع الشمس
- 3 - و اما بداية وقت الواجب فالمشهور انه طلوع الفجر.
- 4 - و اما القول بوجوب المبيت
- 5 - و اما ان الركن هو المسمّى ما بين الطلوعين
- 6 - و اما امتداد الركن الى المسمّى ليلا في حق الجاهل
- 7 - و اما الترخيص في الافاضة ليلا لمن ذكر
- 8 - و اما امتداد الموقف الاضطراري
- رمي جمرة العقبة
- اشارة
- 1 - اما وجوب رمي جمرة العقبة يوم العاشر
- 2 - و اما انه بين طلوع الشمس و غروبها
- 3 - و امّا انه بسبع حصيات
- 4 - و اما اعتبار القربة
- 5 - و اما اعتبار التوالي
- 6 - و اما اعتبار احراز الاصابة
- 7 - و اما اعتبار كون الاصابة بالرمي دون الوضع
- 8 - و اما اعتبار ان تكون من الحرم
- 9 - و اما اعتبار ان تكون أبكارا
- 10 - و اما عدم الاعتداد مع الشكّ في الاصابة
- الذبح أو النحر
- الحلق أو التقصير
- طواف الحج و صلاته و السعي و طواف النساء
- المبيت بمنى و النفر
- اشارة
- 1 - هناك امور تجب في الحج من دون ان تعدّ أجزاء له و لا يبطل
- 2 - اما ان المبيت واجب في الليلتين المذكورتين فممّا انعقدت
- 3 - و اما لزوم المبيت ليلة الثالث عشر على من لم يتق الصيد
- 4 - و اما ان من اتقى إذا أراد النفر الأوّل يلزمه ذلك بعد زوال اليوم
- 5 - و اما وجوب المبيت ليلة الثالث عشر لمن دخل عليه الليل في
- 6 - و اما عدم وجوب المبيت تمام الليلة و الاكتفاء بأحد النصفين
- 7 - و اما استثناء الأوّل
- 8 - و اما استثناء الثاني
- 9 - و اما الاستثناء الثالث
- رمي الجمار
- كيفية الاحرام
- 5 - محرّمات الاحرام
- اشارة
- فالأقسام
- اشارة
- القسم الأوّل أي الأشياء التى حرمت على مطلق المحرم
- القسم الثاني أي الأشياء التى حرمت على الرجال خاصة
- القسم الثالث أي الأشياء التى حرمت على النساء خاصة
- متى الاحلال؟
- كتاب الجهاد
- اشارة
- 1 - وجوب الجهاد
- اشارة
- 1 - أمّا وجوب الجهاد في الجملة
- 2 - و أمّا كون الوجوب ثابتا مع وجود الإمام عليه السّلام
- 3 - و أمّا التخيير بين الأمرين في أهل الكتاب
- 4 - و أمّا تعيّن القتال حتى يتحقق الإسلام في غير أهل الكتاب
- 5 - و أمّا وجه القول بشمول الوجوب لعصر الغيبة أيضا
- 6 - و أمّا ان الوجوب كفائي
- 7 - و أمّا اشتراطه بالتكليف و القدرة
- 8 - و أمّا وجوب الدفاع في الحالة المتقدّمة
- 9 - و أمّا لزوم ذلك على المسلم في أرض المشركين
- 10 - و أمّا حكم الطائفتين المقتتلتين من المسلمين
- 11 - و أمّا حرمة القتال في الأشهر الحرم
- 12 - و أمّا جوازه مع بدء الخصم
- 13 - و أمّا حرمته في الحرم إلاّ مع البدأة
- 2 - أحكام الجهاد
- 3 - أحكام مرتبطة بالأراضي
- كتاب الأمر بالمعروف و النّهي عن المنكر
- اشارة
- 1 - أمّا أصل وجوب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
- 2 - و أمّا كون الوجوب بنحو الكفاية
- 3 - و أمّا تقييد المعروف ببلوغه حدّ الوجوب
- 4 - و أمّا عدم اختصاص الأمر و النهي بصنف - كالحاكم السياسي
- 5 - و أمّا اشتراط الوجوب بالمعرفة
- 6 - و أمّا اعتبار احتمال التأثير
- 7 - و أمّا اعتبار الإصرار
- 8 - و أمّا اعتبار التنجّز
- 9 - و أمّا اعتبار عدم الضرر
- 10 - و أمّا المراتب الثلاث
- 11 - و أمّا الانتقال إلى اللاحقة بتعذّر السابقة
- 12 - و في جواز الجرح و القتل كلام ينبغي تسرية ذلك إلى الضرب
- 13 - و أمّا التأكد بلحاظ الأهل
- المجلد 2
- اشارة
- اشارة
- مقدمة المؤلف
- العقود
- اشارة
- كتاب البيع
- اشارة
- 1 - شروط عقد البيع
- اشارة
- 1 - امّا البيع
- 2 - و اما اعتبار الايجاب و القبول في البيع
- 3 - و امّا الاكتفاء بكل ما يدلّ عليهما و لو لم يكن صريحا
- 4 - و امّا الجواز بالملحون و غير الماضي أو العربي
- 5 - و اما اعتبار المطابقة
- 6 - و امّا الموالاة
- 7 - و امّا جواز تأخّر الايجاب
- 8 - و امّا اعتبار التنجيز و عدم صحّة العقد مع التعليق
- 9 - و امّا المعاطاة فقد وقعت موردا للاختلاف.
- اشارة
- و المختار لدى المتأخّرين إفادتها الملك كالعقد اللفظي لوجوه:
- أ - التمسّك بإطلاق قوله تعالى: أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ
- ب - التمسّك بإطلاق المستثنى في قوله تعالى: لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ
- ج - التمسّك بإطلاق قوله تعالى: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
- د - التمسّك بسيرة العقلاء على ترتيب آثار الملك اللازم على
- 10 - و امّا ان الملك الحاصل بها لازم فللسيرة
- 11 - و امّا انّه يعتبر في المعاطاة كلّ ما يعتبر في العقد اللفظي من
- 12 - و امّا جريانها في جميع المعاملات
- 13 - و امّا وجه استثناء ما ذكر
- 2 - شروط المتعاقدين
- اشارة
- 1 - امّا اعتبار البلوغ
- اشارة
- أ - التمسّك بقوله تعالى: وَ ابْتَلُوا الْيَتامى حَتّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ
- ب - التمسّك برواية حمران
- ج - التمسّك بحديث رفع القلم
- د - التمسّك بصحيحة محمّد بن مسلم
- ه - التمسّك بالإجماع المدعى في المسألة
- و - و أحسن ما يمكن التمسّك به صحيحة أبي الحسين الخادم
- 2 - و امّا استثناء حالة الآلية
- 3 - و امّا اعتبار القصد
- 4 - و امّا اعتبار العقل
- 5 - و امّا اعتبار الاختيار و عدم صحّة بيع المكره فلوجوه:
- 6 - و امّا عقد الفضولي
- 7 - و امّا القول بالبطلان
- 8 - و اما تعميم الحكم بالصحة لحالة منع المالك مسبقا
- 9 - و اما التعميم لحالة بيع الفضولي لنفسه
- 10 - و امّا ان الاجازة كاشفة أو ناقلة
- 11 - و اما الثمرة
- 3 - شرائط العوضين
- اشارة
- 1 - اما اعتبار الملكية و عدم جواز بيع مثل السمك و الطير قبل
- 2 - و اما القدرة على التسليم
- 3 - و اما وجه الاستثناء
- 4 - و اما اعتبار ضبط العوضين
- 5 - و اما كفاية المشاهدة فيما ينضبط بها
- 6 - و اما اعتبار ضبط الجنس و الصفات
- 7 - و اما اعتبار ان يكون المبيع عينا و عدم صحّة كونه منفعة أو
- 8 - و اما القول باشتراط المالية
- 9 - و اما وجه ما ذكر أخيرا
- 4 - الخيارات
- اشارة
- 1 - خيار المجلس
- 2 - خيار الحيوان
- اشارة
- 1 - امّا ان خيار الحيوان ثلاثة أيّام
- 2 - و اما ان الخيار للمشتري بالرغم من عدم دلالة الصحيحة
- 3 - و اما القول بثبوته للبائع أيضا
- 4 - و امّا ثبوته للبائع إذا كان الثمن حيوانا
- 5 - و اما ان مبدأ الثلاثة هو العقد دون التفرّق - خلافا لجماعة -
- 6 - و اما دخول الليلتين
- 7 - و اما كفاية التلفيق
- 8 - و اما دخول الليلة الثالثة حالة التلفيق
- 3 - خيار الشرط
- 4 - خيار تخلّف الشرط
- 5 - خيار الغبن
- 6 - خيار العيب
- 7 - خيار التأخير
- 8 - خيار الرؤية
- 5 - الربا
- في حرمة الربا و موارد تحققه و شروطه
- احكام خاصة بالربا
- اشارة
- 1 - اما التخلص من الربا بما ذكر
- 2 - و اما اعتبار كون العوضين حالين
- 3 - و اما لزوم التساوي بين المصوغ و غيره
- 4 - و اما عدم جواز بيع احد المثقالين بالآخر بشرط خياطة ثوب
- 5 - و اما عدم تحقق الربا بين من ذكر
- 6 - و اما جواز بيع العملة مع اختلافها
- 7 - و اما انه مع اتحاد العملة تجوز المعاملة حتى مع التفاضل في
- 8 - و اما جواز بيع الصك بالاقل إذا كان يعبّر عن دين واقعا
- 9 - و اما عدم جواز تبديل العملة المعدنية مع التفاضل
- 10 - و اما تعميم حرمة الربا للدفع و الشهادة عليه و كتابته
- 11 - و اما ان الحنطة و الشعير في باب الربا واحد
- 12 - و اما عدم لزوم ردّ الربا على الآخذ مع الجهل و التوبة بعد
- 13 - و اما التعميم للجاهل بالحكم و الموضوع
- 14 - و اما ارث ما فيه الربا
- 6 - بيع الصرف
- 7 - بيع السلف
- اشارة
- 1 - اما صحة بيع السلم في الجملة
- 2 - و اما عدم الصحة إذا كان العوضان من الذهب و الفضة مع
- 3 - و اما اعتبار ضبط الاوصاف الرافعة للجهالة
- 4 - و اما اعتبار قبض الثمن قبل التفرق
- 5 - و اما اعتبار الضبط بالكيل و نحوه
- 6 - و اما اعتبار ضبط الاجل
- 7 - و اما اعتبار امكان الدفع في الوقت أو المكان المقررين
- 8 - و اما تخير المشتري بين الصبر و اخذ رأس ماله لو تعذر
- 9 - و اما عدم جواز الفسخ بزيادة على الثمن أو نقصان
- 10 - و اما جواز التراضي على شيء آخر
- 11 - و اما انه لا يلزم تعيين مكان الدفع
- 12 - و اما جواز بيع المبيع على بايعه بالشرطين
- 13 - و اما عدم جواز بيعه على غير بائعه قبل حلول الاجل
- 14 - و اما عدم جواز بيع المكيل و الموزون قبل قبضه مرابحة
- 15 - و اما انعقاد بيع السلف بما تقدم من الصيغ
- 8 - محرّمات في الشريعة
- اشارة
- الغناء
- الغيبة
- اشارة
- 1 - اما حرمة الغيبة في الجملة
- 2 - و اما تحديد الغيبة
- 3 - و اما اعتبار ان يكون ذكره بالعيب في غيبته
- 4 - و اما اعتبار ان يكون المذكور عيبا
- 5 - و اما اعتبار كون العيب مستورا
- 6 - و اما عدم اعتبار الكراهة
- 7 - و اما عدم اعتبار قصد الانتقاص
- 8 - و اما استثناء المتجاهر بالفسق
- 9 - و اما ان الحكم بالجواز يختص بالفسق المتجاهر به او الاعم
- 10 - و اما استثناء الظالم
- القمار
- كتاب الاجارة
- اشارة
- 1 - حقيقة الاجارة
- 2 - من خصوصيات عقد الاجارة
- 3 - شرائط العوضين
- 4 - الضمان في باب الاجارة
- اشارة
- 1 - اما عدم ضمان المستأجر للعين
- 2 - و اما الضمان مع التعدي أو التفريط
- 3 - و اما عدم ضمان الاجير للعين التي يعمل فيها
- 4 - و اما ضمان الطبيب عند مباشرته للعلاج و تضرر المريض
- 5 - و اما استثناء حالة أخذ البراءة
- 6 - و اما القول بعدم الضمان عند وصف الدواء من دون مباشرة
- 7 - و اما ضمان الخيّاط و غيره لما يفسده
- 5 - أحكام عامة في باب الاجارة
- اشارة
- 1 - اما عدم ثبوت الخيارات الثلاثة في الاجارة
- 2 - و اما ثبوت بقية الخيارات
- 3 - و اما ان كان واحد مالك ما له على الآخر بمجرد العقد
- 4 - و اما وجوب التسليم على كل واحد منهما
- 5 - و اما جواز ايجار العين من قبل المستأجر الاول
- 6 - و اما الاشكال في جواز تسليم العين
- 7 - و اما عدم جواز ايجار الدار من قبل المستأجر الاول بأكثر من
- 8 - و اما اعتبار اتحاد جنس الاجرة في عدم جواز الزيادة
- 9 - و اما ان المستأجر لعمل يجوز له استيجار غيره إذا كانت
- 10 - و اما الخلاف في جواز الاجارة على الواجبات
- 11 - و اما وجوب التخلية بعد انتهاء عقد الاجارة
- 12 - و اما انه يجوز للمالك اخذ السرقفلية
- 13 - و اما كفاية التباني العام
- كتاب المزارعة
- اشارة
- 1 - حقيقة المزارعة
- 2 - شرائط المزارعة
- اشارة
- 1 - اما اعتبار الايجاب و القبول في المزارعة
- 2 - و اما اعتبار البلوغ و ما تلاه
- 3 - و اما ان الزارع لا يشترط فيه عدم المحجورية إذا لم يشارك
- 4 - و اما اعتبار الاشتراك في الناتج
- 5 - و اما اعتبار الاشتراك في جميع الناتج بنحو الاشاعة و تعيين
- 6 - و اما اعتبار تعيين البداية و النهاية للمدة
- 7 - و اما اعتبار ان تكون المدة بمقدار يمكن ادراك الناتج فيها
- 8 - و اما اعتبار القابلية للزراعة
- 9 - و اما اعتبار تعيين نوع المزروع فيما إذا لم يقصد التعميم
- 10 - و اما اعتبار تعيين الارض
- 11 - و اما لزوم تعيين من عليه المصارف إذا لم يكن هناك
- 12 - و اما اعتبار ملكية الارض و نحوها او نفوذ التصرف فيها
- 3 - أحكام عامة في باب المزارعة
- اشارة
- 1 - اما ان المزارعة عقد لازم لا ينفسخ الا بما ذكر
- 2 - و اما البذر
- 3 - و اما جواز كون الارض من العامل
- 4 - و اما وجه القول بجواز الاشتراك في الامور الاربعة بأي شكل
- 5 - و اما جواز تقبل حصة الآخر بمقدار من الناتج نفسه بعد التخمين
- 6 - و اما تقييد ذلك بما بعد ظهور الناتج
- 7 - و اما انه لا يضر اتضاح الزيادة او النقيصة بعد ذلك
- 8 - و اما جواز ايجار العامل شخصا لمباشرة الزرع
- كتاب المساقاة
- اشارة
- 1 - حقيقة المساقاة
- 2 - شرائط المساقاة
- اشارة
- 1 - اما بالنسبة إلى الشرطين الاولين
- 2 - و اما اعتبار ملك المنفعة او التصرف
- 3 - و اما اعتبار معلومية الاشجار - بمعنى عدم ترددها -
- 4 - و اما اعتبار كون الاصول ثابتة
- 5 - و اما اعتبار تحديد المدة
- 6 - و اما عدم تقييد صحة المساقاة بما قبل بلوغ الثمرة
- 7 - و اما اعتبار تعيين الحصة و كون ذلك بالكسر المشاع
- 8 - و اما اعتبار تعيين الاعمال
- 3 - احكام عامة في باب المساقاة
- اشارة
- 1 - اما ان المساقاة لازمة لا تنفسخ الا بما ذكر
- 2 - و اما الخلاف في جواز المساقاة على الاشجار التي لا ثمر لها
- 3 - و اما عدم توقف صحة عقد المساقاة على الحاجة إلى السقي
- 4 - و اما ان العامل يجوز له استيجار غيره إذا لم تشترط عليه
- 5 - و اما جواز المساقاة بحصص مختلفة باختلاف الاشجار
- 6 - و اما جواز اشتراط شيء آخر اضافة إلى الحصة
- 7 - و اما عدم وقوع المساقاة صحيحة في فرض كون الحصة هي
- 8 - و اما بطلان المغارسة
- كتاب الشّركة
- اشارة
- 1 - حقيقة الشركة
- 2 - من أحكام الشركة بالمعنى الاول
- 3 - من أحكام الشركة بالمعنى الثاني
- اشارة
- 1 - اما اعتبار المزج لدى المشهور
- 2 - و اما الوجه في صحة شركة العنان
- 3 - و اما اعتبار الايجاب و القبول في الشركة العقدية الصحيحة
- 4 - و اما التساوي في الربح و الخسارة مع تساوي المالين و الا
- 5 - و اما جواز اشتراط الزيادة في مقابل العمل أو زيادته
- 6 - و اما القول بعدم جواز اشتراط الزيادة مع تساوي المالين
- 7 - و اما تبعية التصدي للعمل و كيفيته لما تمّ الاتفاق عليه
- 8 - و اما ان عقد الشركة جائز
- كتاب الضمان
- اشارة
- 1 - حقيقة الضمان
- 2 - شرائط الضمان
- اشارة
- 1 - اما اعتبار الايجاب و القبول في تحقق الضمان
- 2 - و اما عدم اعتبار رضا المضمون عنه
- 3 - و اما اعتبار البلوغ و ما بعده في الضامن و المضمون له
- 4 - و اما اعتبار التنجيز في نظر المشهور
- 5 - و اما اعتبار ثبوت الدين في ذمة المضمون عنه
- 6 - و اما اعتبار التعيّن و عدم التردد في الدين و المضمون له
- 7 - و اما غرابة اعتبار العلم بوصف و نسب المضمون عنه
- 3 - من أحكام الضمان
- اشارة
- 1 - اما عدم جواز رجوع الضامن على المضمون عنه مع عدم
- 2 - و اما عدم جواز الرجوع مع عدم الاذن في الضمان
- 3 - و اما انه لا يرجع مع الابراء أو يرجع بما ادّى في فرض الابراء من
- 4 - و اما براءة ذمة المضمون عنه لو ابرأ المضمون له الضامن
- 5 - و اما ان ابراء المضمون عنه لغو فلان ذمته برئت بمجرد
- 6 - و اما ان عقد الضمان لازم
- 7 - و اما ان الضامن لو ادّى الدين من غير جنسه فلا يجوز له
- كتاب الحوالة و الكفالة
- اشارة
- 1 - حقيقة الحوالة
- 2 - شرائط الحوالة
- 3 - من أحكام الحوالة
- اشارة
- 1 - اما اعتبار موافقة المحيل و المحال في صحة الحوالة
- 2 - و اما استثناء حالة الحوالة على البريء أو بغير الجنس
- 3 - و اما وجه القول باعتبار رضا المحال عليه مطلقا
- 4 - و اما ان الحوالة لازمة
- 5 - و اما جواز اشتراط خيار الفسخ للثلاثة
- 6 - و اما براءة ذمة المحيل بمجرد تحقق الحوالة و لو مع عدم
- 7 - و اما انه بعد تحقق الحوالة تشتغل ذمة المحال عليه للمحال
- 8 - و اما براءة ذمة المحال عليه بقضاء المحيل للدين مع جواز
- 9 - و اما جواز الترامي و الدور في الحوالة
- 4 - الكفالة و بعض أحكامها
- كتاب الصّلح
- كتاب الوكالة
- اشارة
- 1 - حقيقة الوكالة
- 2 - من أحكام الوكالة
- اشارة
- 1 - اما اعتبار الايجاب و القبول في تحقق الوكالة
- 2 - و اما الاكتفاء بكل ما يدل عليهما
- 3 - و اما عدم جواز التعليق في الوكالة نفسها
- 4 - و اما جواز التعليق في متعلق الوكالة دونها
- 5 - و اما ان الوكالة من العقود الجائزة
- 6 - و اما صحة تصرف الوكيل مع عزل الموكل له ما دام لم يبلغه
- 7 - و اما لزوم الوكالة متى ما تحقق اشتراطها ضمن عقد لازم
- 8 - و اما القول بلزومها لو اشترط عدم العزل ضمن عقد الوكالة
- 9 - و اما انها تبطل بموت الموكل و جنونه و اغمائه
- 10 - و اما صحة الوكالة في خصوص ما لا يتعلق غرض الشارع
- 11 - و اما انه لا يحق للوكيل التعدي عما حدد له
- 12 - و اما عدم ضمان الوكيل إذا لم يتعد و لم يفرّط
- 13 - و اما تقديم قول الوكيل عند الاختلاف في تحقق التعدي أو
- كتاب المضاربة
- اشارة
- 1 - حقيقة المضاربة
- 2 - شرائط المضاربة
- اشارة
- 1 - اما اعتبار الايجاب و القبول في المضاربة
- 2 - و اما اعتبار البلوغ و العقل و الاختيار في المالك و العامل
- 3 - و اما اعتبار تعيين الحصة و عدم ترددها
- 4 - و اما اعتبار كون تعيين الحصة بالكسر المشاع
- 5 - و اما اعتبار كون الربح بينهما و عدم صحة جعل قسم منه
- 6 - و اما اعتبار كون الاسترباح بالتجارة
- 7 - و اما اعتبار قدرة العامل على المباشرة إذا كانت مقصودة
- 8 - و اما اعتبار كون رأس المال عينا و ليس بدين
- 3 - من أحكام المضاربة
- اشارة
- 1 - اما ان عقد المضاربة جائز بالرغم من ان المناسب
- 2 - و اما ان المضاربة تلزم باشتراط عدم الفسخ
- 3 - و اما عدم تحمل العامل للخسارة الا مع التجاوز عن الحد المقرر له
- 4 - و اما القول بصحة اشتراط تحمل الطرفين للخسارة
- 5 - و اما عدم جواز خلط رأس المال بغيره
- 6 - و اما انه مع تحديد المالك لكيفية التصرف يلزم السير على
- 7 - و اما جواز تعدد عامل المضاربة
- 8 - و اما بطلان المضاربة بموت العامل
- 9 - و اما ان الربح وقاية لرأس المال و يجبر التلف و الخسارة به
- 10 - و اما ان العامل يملك حصته من الربح بمجرد ظهوره
- كتاب القرض
- اشارة
- 1 - حقيقة القرض
- 2 - شرائط صحة القرض
- 3 - ربا القرض
- اشارة
- 1 - اما حرمة الربا في الجملة فهي من ضروريات الإسلام
- 2 - و اما عدم الفرق بين كون الزيادة في الصفة أو القدر
- 3 - و اما جواز اشتراط المقترض دفع الاقل
- 4 - و اما عدم الفرق بين رجوع الزيادة إلى المقرض أو غيره
- 5 - و اما جواز قبول الزيادة من دون اشتراط
- 6 - و اما استحباب دفع الزيادة إذا لم يكن مع الاشتراط
- 7 - و اما القول بعدم جواز الاقراض بشرط ايجار الدار أو بيعها
- 8 - و اما ان الدين يجوز بيعه بمال موجود و ان كان أقل منه
- 9 - و اما عدم جواز تأجيل الدين الحال بزيادة
- 10 - و اما حرمة دفع الربا أيضا و كتابته و الشهادة عليه و ما تلا
- 4 - من أحكام القرض
- اشارة
- 1 - اما اعتبار الايجاب و القبول في تحقّق القرض
- 2 - و اما انه لا يلزم في المال المقترض كونه من النقود
- 3 - و اما عدم اعتبار تعيين مقدار المال المقترض و أوصافه
- 4 - و اما ان عقد القرض لازم، بمعنى عدم جواز الفسخ و الالزام
- 5 - و اما عدم جواز امتناع الدائن من قبض الدين مع عدم التأجيل
- 6 - و اما عدم لزوم تحديد القرض بأجل معين
- 7 - و اما ان المال المقترض يثبت مثله في ذمة المقترض إذا كان
- 8 - و اما جواز دفع القيمة عن المثلي في فرض تراضي الطرفين
- 9 - و اما عدم لزوم التسديد بالعين المقترضة نفسها لو كانت
- 10 - و اما لزوم تسديد الدين فورا مع المطالبة عند فرض كونه
- 11 - و اما عدم جواز المطالبة مع الاعسار
- 12 - و اما حلول الاجل بموت المدين
- كتاب الرّهن
- اشارة
- 1 - حقيقة الرهن
- 2 - شرائط صحّة الرهن
- 3 - من احكام الرهن
- اشارة
- 1 - اما عدم لزوم كون العين المرهونة ملكا للراهن و كفاية اذن
- 2 - و اما لزوم الرهن من طرف الراهن
- 3 - و اما جواز تصرف مالك العين المرهونة فيها بما لا يتنافى
- 4 - و اما عدم جواز تصرف المرتهن في العين المرهونة بشكل
- 5 - و اما عدم جواز بيع المرتهن العين المرهونة إذا حلّ وقت
- 6 - و اما انه يجوز للمرتهن البيع عند افتراض عدم الوكالة و الاذن
- 7 - و اما عدم ضمان المرتهن تلف العين المرهونة و تعيبها من
- كتاب الهبة
- اشارة
- 1 - حقيقة الهبة
- 2 - من أحكام الهبة
- اشارة
- 1 - اما توقف تحقق الهبة على الايجاب و القبول
- 2 - و اما انه يعتبر في الواهب البلوغ و ما بعده
- 3 - و اما توقف صحة الهبة على القبض
- 4 - و اما اعتبار كون القبض باذن الواهب
- 5 - و اما عدم اعتبار القبض في هبة ما في يد الغير
- 6 - و اما عدم لزوم الفورية في القبض و لا كونه في مجلس العقد
- 7 - و اما عدم صحة هبة المنافع
- 8 - و اما جواز الرجوع في الهبة و كونها عقدا جائزا بالرغم من
- 9 - و اما استثناء الهبة المعوضة
- 10 - و اما عدم لزوم ان يكون الرجوع امام الموهوب له
- كتاب الوديعة
- اشارة
- 1 - حقيقة الوديعة
- 2 - من أحكام الوديعة
- اشارة
- 1 - اما ان الوديعة لا تتحقق الا بالايجاب و القبول
- 2 - و اما وجوب ردّ الوديعة الى صاحبها عند مطالبته بها و لو لم
- 3 - و اما التقييد بعدم كون صاحب الوديعة غاصبا
- 4 - و اما ان عقد الوديعة جائز
- 5 - و اما عدم جواز الفسخ ما دام قد اشترط عدم الفسخ
- 6 - و اما ان الودعي يلزمه ايصال الوديعة إلى صاحبها لو فسخ
- 7 - و اما وجوب التحفظ على الوديعة بما هو المتعارف في أمثالها
- 8 - و اما عدم ضمان الودعي التلف و التعيب لو حصل من دون
- 9 - و اما عدم جواز التصرف في الوديعة
- 10 - و اما ان من أحسّ بامارات الموت يلزمه ما ذكر
- 11 - و اما انقسام الامانة إلى مالكية و شرعية
- كتاب العارية
- اشارة
- 1 - حقيقة العارية
- 2 - من أحكام العارية
- اشارة
- 1 - اما توقف تحقق العارية على الايجاب و القبول
- 2 - و اما انه لا يلزم في المعير ان يكون مالكا للعين بل يكفي كونه
- 3 - و اما اعتبار بقاء العين المعارة عند الانتفاع بها
- 4 - و اما عدم جواز الاستفادة من العين المعارة الا في حدود ما
- 5 - و اما عدم ضمان النقصان الطارئ على العين بسبب
- 6 - و اما عدم ضمان المستعير للعين المعارة ما دام لم يحصل
- 7 - و اما ضمان عارية الذهب و الفضة
- 8 - و اما ان العارية جائزة من الطرفين بالرغم من كون المناسب
- كتاب السّبق و الرّماية
- اشارة
- 1 - حقيقة السبق و الرماية
- 2 - من أحكام السبق و الرماية
- اشارة
- 1 - اما اعتبار الايجاب و القبول في تحقق السبق و الرماية
- 2 - و اما ان صحة هاتين المعاملتين لا تنحصر بالوسائل القديمة
- 3 - و اما المحلّل فقد قيل باشتراط وجوده في حلية العقد.
- 4 - و اما جواز ان يكون السبق من أجنبي أو بيت المال أو
- 5 - و اما ان العبرة في تحقق السبق على الصدق العرفي
- 6 - و اما ان السبق و الرماية عقدان لازمان
- كتاب النّكاح
- اشارة
- 1 - النكاح و بعض أحكامه
- اشارة
- 1 - اما ان النكاح هو العقد المذكور و ليس الوطء
- 2 - و اما تحقق العقد الدائم و المنقطع بالصيغة المتقدمة
- 3 - و اما اعتبار الايجاب و القبول اللفظيين و عدم الاكتفاء
- 4 - و اما تحقق عقد النكاح بلفظ الزواج و النكاح
- 5 - و اما الاشكال في تحقق الزواج الدائم بلفظ التمتع
- 6 - و اما اعتبار العربية في صيغة العقد
- 7 - و اما اعتبار الماضوية
- 8 - و اما عدم اعتبار تقدم الايجاب
- 9 - و اما الاكتفاء بالتوكيل
- 10 - و اما جواز تولي شخص واحد طرفي العقد
- 11 - و اما عدم جواز الاستمتاع للزوجين إلاّ بعد التأكّد من اجراء
- 12 - و اما عدم اعتبار الاشهاد في النكاح
- 13 - و اما توقف صحة نكاح البكر على موافقتها و موافقة وليّها
- 2 - ولاية الابوين
- 3 - أحكام النظر
- اشارة
- 1 - اما حرمة النظر إلى بدن الاجنبية في الجملة و لو لم يكن بتلذذ
- 2 - و اما استثناء الوجه و الكفين لدى جمع من الفقهاء
- 3 - و اما نظر المرأة إلى الرجل
- 4 - و اما جواز النظر إلى بدن المماثل ما عدا العورة
- 5 - و اما استثناء مقام المعالجة
- 6 - و اما استثناء حالة الضرورة
- 7 - و اما استثناء النظر إلى القواعد من النساء
- 8 - و اما جواز النظر إلى الصبية غير البالغة
- 9 - و اما تكشف المرأة لدى غير البالغ
- 10 - و اما جواز النظر إلى المرأة التي يراد التزوج بها
- 11 - و اما نظر المرأة إلى من تريد الزواج به
- 12 - و اما جواز النظر إلى غير المسلمة
- 4 - من يحرم العقد عليها
- اشارة
- و منشأ التحريم اما النسب أو السبب.
- مناشئ التحريم بالسبب
- أ - المصاهرة و ما يلحق بها
- اشارة
- 1 - اما حرمة زوجة كل من الابن و الاب على الآخر
- 2 - و اما حرمة أمّ الزوجة مطلقا و بنتها بشرط الدخول
- 3 - و اما التعميم لام الزوجة و ان علت
- 4 - و اما عدم جواز العقد على بنت الزوجة ما دام قد فرض العقد
- 5 - و اما حرمة اخت الزوجة جمعا لا عينا
- 6 - و اما حرمة العقد على بنت اخ او اخت الزوجة الا باذنها و جواز
- 7 - و اما ان الزنا بالخالة يوجب تحريم بنتها
- 8 - و اما العمة
- 9 - و اما تعميم الحكم بحرمة الزواج ببنت مطلق المزني بها
- 10 - و اما ان اللواط يوجب تحريم زواج اللائط باخت و بنت و ام
- 11 - و اما التقييد بما إذا كان الفاعل بالغا و المفعول به صبيا
- 12 - و اما التقييد بما إذا كان اللواط سابقا على العقد
- 13 - و اما ان من تزوج بذات البعل تحرم عليه مؤبدا
- 14 - و اما ان من زنى بذات البعل حرمت عليه مؤبدا
- 15 - و اما الزواج بالزانية
- ب - الرضاع
- إذا ارضعت امرأة ولد غيرها - ضمن الشروط الآتية - ترتبت على ذلك
- اشارة
- 1 - اما ان الرضاع سبب لتحقق حرمة النكاح في الجملة
- 2 - و اما صيرورة المرضعة امّا للرضيع و صاحب اللبن ابا له
- 3 - و اما قصر الحرمة على ما إذا حصل بالرضاع احد العناوين
- 4 - و اما انه تحرم على ابي المرتضع بنات المرضعة
- 5 - و اما انه يحرم على ابي المرتضع بنات صاحب اللبن
- 6 - و اما حرمة الرضيع على بنات صاحب اللبن ولادة أو رضاعا
- 7 - و اما زواج اولاد ابي المرتضع ببنات المرضعة ولادة و بنات
- 8 - و اما عدم الفرق في انتشار الحرمة بالرضاع بين كونه سابقا
- شروط الرضاع المحرم
- اشارة
- 1 - اما اعتبار كون اللبن من ولادة شرعية
- 2 - و اما اعتبار صدق عنوان الارتضاع من الثدي
- 3 - و اما اعتبار ان يكون الرضاع في الحولين للمرتضع
- 4 - و اما اعتبار الخلوص
- 5 - و اما اعتبار كون اللبن لفحل واحد
- 6 - و اما تحديد مقدار الرضاع الناشر للحرمة
- 7 - و اما اعتبار عدم الفصل برضاع آخر في التحديد الكمي
- 8 - و اما ان الفصل بالاكل و الشرب لا يعتبر عدمه في التحديد
- إذا ارضعت امرأة ولد غيرها - ضمن الشروط الآتية - ترتبت على ذلك
- ج - الاعتداد
- اشارة
- 1 - اما حرمة الزواج بالمعتدة من الغير
- 2 - و اما التقييد بما إذا كانت العدة من الغير
- 3 - و اما الحرمة المؤبدة
- 4 - و اما ان علم احدهما يكفي في تحقق الحرمة المؤبدة
- 5 - و اما ان المقصود من العلم الموجب للحرمة المؤبدة هو العلم
- 6 - و اما كفاية الدخول في الدبر في تحقق الحرمة المؤبدة
- 7 - و اما ان من زنى بالمرأة في عدتها الرجعية تحرم عليه مؤبدا
- 8 - و اما قصر الحكم على المعتدة الرجعية دون البائنة او المعتدة
- د - استيفاء العدد
- ه - الكفر
- و، ز - الاحرام و اللعان
- أ - المصاهرة و ما يلحق بها
- 5 - الزواج المؤقت
- اشارة
- 1 - اما شرعية الزواج المؤقت
- 2 - و اما ان الزواج المؤقت لا يتحقق الا بايجاب و قبول لفظيين
- 3 - و اما اعتبار تعيين المهر و الاجل في الزواج المؤقت و بطلانه
- 4 - و اما وجوب الاعتداد بعد انتهاء الاجل او الابراء من باقيه
- 5 - و اما اعتبار كمال الحيضتين بعد انتهاء الاجل او الابراء و عدم
- 6 - و اما عدم لزوم الاعتداد على الصغيرة و اليائس و التي لم
- 7 - و اما ان عدتها من الوفاة اربعة أشهر و عشرة ايام
- 8 - و اما ان الولد ملحق بالزوج فهو من واضحات الفقه.
- 9 - و اما عدم استحقاق المتمتع بها للنفقة
- 10 - و اما انه لا توارث في الزواج المؤقت الا مع الاشتراط
- 11 - و اما انه لا طلاق في عقد التمتع بل تحصل البينونة بانتهاء
- 12 - و اما عدم جواز الزواج المؤقت بالكافرة غير الكتابية
- 13 - و اما انه لا يصح تجديد العقد عليها قبل انتهاء الاجل
- 14 - و اما جواز اشتراط عدم الوطء
- 6 - أحكام النفقة
- اشارة
- 1 - اما وجوب الانفاق على الزوجة
- 2 - و اما التقييد بالزوجة الدائمة
- 3 - و اما ان المدار على المتعارف
- 4 - و اما تعميم الانفاق الواجب لغير الطعام و الملابس
- 5 - و اما اعتبار ان لا تكون الزوجة متمردة على القيام بالحقوق
- 6 - و اما عدم استحقاق النفقة مع الخروج عن تمرد
- 7 - و اما انشغال ذمة الزوج بالنفقة اذا لم يؤدها
- 7 - احكام القسمة
- الإيقاعات
- اشارة
- كتاب الطّلاق
- اشارة
- 1 - حقيقة الطلاق
- 2 - شرائط صحة الطلاق
- اشارة
- 1 - اما اعتبار البلوغ في المطلّق
- 2 - و اما عدم ثبوت الولاية لولي الصبي في الطلاق
- 3 - و اما عدم صحة الطلاق من المجنون
- 4 - و اما انه يجوز الطلاق لولي المجنون
- 5 - و اما تقييد جواز طلاق ولي المجنون بما اذا كان - المجنون -
- 6 - و اما تقييد جواز طلاق ولي المجنون بالمصلحة
- 7 - و اما عدم صحة طلاق المكره
- 8 - و اما اعتبار القصد
- 9 - و اما التنجيز
- 10 - و اما اعتبار تعيين المطلقة
- 11 - و اما اعتبار ان تكون الزوجة طاهرة بطهر لم يواقعها فيه
- 12 - و اما استثناء حالة غيبة المطلّق
- 13 - و اما تعميم الحكم بالصحة لما اذا اتضح عدم الطهر واقعا
- 14 - و اما اعتبار عدم امكان معرفة حالها و مضي فترة يعلم فيها
- 15 - و اما الاحتياط باعتبار مضي شهر
- 16 - و اما احوطية اعتبار مضي ثلاثة أشهر
- 17 - و اما ان الحاضر بحكم الغائب اذا لم يمكنه معرفة حال
- 18 - و اما استثناء الحامل المستبين حملها
- 19 - و اما استثناء غير المدخول بها و الصغيرة و اليائس
- 20 - و اما ان المسترابة يجوز طلاقها بعد مضي ثلاثة أشهر من
- 21 - و اما انه لا طلاق في عقد التمتع
- 22 - و اما تحقق الفرقة بهبة ما تبقى من المدة
- 23 - و اما اعتبار الاشهاد في الطلاق
- 24 - و اما عدم اعتبار تشخيص المطلقة بنحو تصح الشهادة
- 25 - و اما ان صيغة الطلاق ما تقدم
- 26 - و اما إجزاء الترجمة عند تعذر النطق بالعربية
- 3 - أقسام الطلاق
- اشارة
- 1 - اما التقسيم الى البدعي و السني
- 2 - و اما ان البدعي باطل
- 3 - و اما الطلاق ثلاثا بدون تخلل رجعة
- 4 - و اما ان طلاق الصغيرة و اليائس و غير المدخول بها بائن
- 5 - و اما ان المطلقة بالطلاق الثالث تحرم على زوجها حتى
- 6 - و اما تعميم مفارقة المحلل لما اذا كانت بالموت
- 7 - و اما ان الطلاق في الخلع و المباراة بائن ما دام لم ترجع
- 8 - و اما ان طلاق الممتنع من الانفاق و الطلاق بائن
- 9 - و اما ان الطلاق الرجعي هو ما جاز للزوج الرجوع فيه سواء
- 10 - و اما تفسير الطلاق العدي بما ذكر
- 11 - و اما الحرمة المؤبدة بالطلاق التاسع العدي
- 12 - و اما الحرمة في كل طلاق ثالث - بأي شكل اتفق - حتى تنكح
- 13 - و اما الحرمة المؤبدة في الطلاق التاسع اذا لم يكن عديّا
- 14 - و اما الاطلاقات الثلاثة للطلاق السني
- 4 - أحكام العدة
- اشارة
- 1 - اما وجوب العدة في الجملة
- 2 - و اما تفسير العدة بما تقدم
- 3 - و اما وجوب العدة على المطلقة
- 4 - و اما الصغيرة و اليائس
- 5 - و اما ان العدة ثلاثة قروء
- 6 - و اما انه يكفي في الطهر الاول مسماه
- 7 - و اما ان عدة المسترابة ثلاثة اشهر
- 8 - و اما ان عدة الحامل تنتهي بوضع الحمل
- 9 - و اما ان عدة المتوفى زوجها اربعة اشهر و عشرة ايام
- 10 - و اما التعميم بلحاظ جميع الحالات المتقدمة
- 11 - و اما ان عدة الحامل المتوفى عنها زوجها أبعد الاجلين
- 12 - و اما الحداد
- 13 - و اما جواز ما لا يعدّ زينة
- 14 - و اما تقييد وجوب الحداد بما اذا كانت الزوجة كبيرة عاقلة
- 15 - و اما ثبوت العدة في وطء الشبهة
- 16 - و اما وجوب العدة على المفسوخ عقدها بعد الدخول بفسخ او
- 17 - و اما ان عدة المتمتع بها حيضتان كاملتان بعد انتهاء الاجل
- 18 - و اما ان عدتها من الوفاة اذا كانت حاملا ابعد الاجلين
- 5 - من أحكام الخلع و المباراة
- اشارة
- 1 - اما ان الخلع يتميز عن الطلاق بأمرين - الفدية من الزوجة
- 2 - و اما انه مشروع
- 3 - و اما ان الخلع طلاق و ليس فسخا
- 4 - و اما اعتبار اجتماع شرائط صحة الطلاق في الخلع - من
- 5 - و اما اعتبار كراهة الزوجة لزوجها في تحقق الخلع
- 6 - و اما اعتبار عدم كراهة الزوج لزوجته
- 7 - و اما اعتبار بذل الزوجة للفداء
- 8 - و اما اعتبار ان يكون بذل الفداء عن طيب نفس الزوجة
- 9 - و اما ان الصيغة الخاصة «خلعتك او انت او هي مختلعة على
- 10 - و اما الاكتفاء بصيغة «هي او انت او فلانة طالق على عوض
- 11 - و اما الجمع باتباع الخلع بالطلاق
- 12 - و اما اعتبار عدم الفصل بين إنشاء الفدية و الطلاق
- 13 - و اما انه يجوز في الفدية ان تكون بقدر المهر او اكثر او أقلّ
- 14 - و اما ان الخلع طلاق بائن
- 15 - و اما ان المباراة كالخلع في جميع الاحكام الا في الاحكام
- 16 - و اما انه يعتبر في المباراة الكراهة من كلا الطرفين
- 17 - و اما انه يعتبر في المباراة ان لا تكون الفدية اكثر من المهر
- 18 - و اما انه لا تصح المباراة بلفظ «بارأتك على كذا» من دون
- 6 - من أحكام الطلاق
- اشارة
- 1 - اما ان غير الامامي اذا طلّق زوجته بطلاق صحيح في مذهبه
- 2 - و اما ان الزوجة الامامية يجوز لها التزوج بالغير اذا طلقها
- 3 - و اما انه يجوز للزوج الرجوع على زوجته في العدة الرجعية
- 4 - و اما ان الرجوع يتحقق بالفعل أيضا و لا ينحصر بالقول
- 5 - و اما تحقق الرجوع بالوطء و ان لم يقصد به الرجوع
- 6 - و اما التقبيل و اللمس بشهوة من دون قصد الرجوع بذلك
- 7 - و اما ان المطلقة الرجعية زوجة حقيقة أو حكما
- 8 - و اما ان المطلقة بائنا ليست زوجة و لا تترتب عليها احكامها
- 9 - و اما انه لا يجوز اخراجها من دار سكناها عند الطلاق
- 10 - و اما وجوب الانفاق على الزوجة
- 11 - و اما انه مع امتناع الزوج من الانفاق يحق للزوجة ان ترفع
- 12 - و اما ان طلاق الحاكم يقع بائنا في حالة امتناع الزوج من
- 13 - و اما ان زوجة المفقود خبره يلزمها الصبر و ليس لها
- 14 - و اما انه يجوز للحاكم الطلاق اذا ثبت له هجران الزوج
- 15 - و اما انه اذا لم يعلم بحياة الزوج فيجوز للحاكم اجراء الطلاق
- 16 - و اما ان عدتها هي بمقدار عدة الوفاة و ان لم تكن هي عدة
- 17 - و اما انه يجوز لزوجة الغائب اذا حصل لها العلم بموت
- 18 - و اما جواز اشتراط الزوجة ضمن عقد النكاح الوكالة عن
- كتاب الظّهار
- اشارة
- 1 - الظهار و حكمه
- اشارة
- 1 - اما ان الظهار ما ذكر فهو من واضحات الفقه و اللغة.
- 2 - و اما انه يقع بصيغة «انت عليّ كظهر أمي»
- 3 - و اما انه حرام فهو من المسلمات
- 4 - و اما انه يحرم بالظهار وطء الزوجة قبل التكفير
- 5 - و اما انه لا يجب التكفير بمجرد التلفظ بالظهار من دون ارادة
- 6 - و اما تعدد الكفارة بالوطء قبل التكفير و عدم تعددها عند
- 7 - و اما ان الزوجة اذا صبرت فلا اعتراض
- 8 - و اما ان الكفارة ما تقدم
- 2 - شرائط الظهار
- كتاب الإيلاء
- اشارة
- 1 - ما هو الايلاء؟
- 2 - من احكام الايلاء
- اشارة
- 1 - اما انه لا ينعقد الايلاء الا اذا كان الحلف باللّه سبحانه
- 2 - و اما انه اذا تمّ الايلاء و صبرت الزوجة فلا اعتراض
- 3 - و اما ان الحاكم يضيّق عليه في المأكل و المشرب اذا امتنع من الامرين في نهاية المدة
- 4 - و اما بداية المدة
- 5 - و اما لزوم الكفارة
- 6 - و اما عدم ثبوت الكفارة اذا كانت اليمين محدّدة بفترة و تحققت
- كتاب اللّعان
- اشارة
- 1 - ما هو اللعان؟
- اشارة
- 1 - اما ان اللعان ما ذكر
- 2 - و اما ثبوت اللعان في مورد القذف
- 3 - و اما انه لا يجوز القذف من دون يقين
- 4 - و اما ان القاذف يحدّ حدّ القذف - ثمانين جلدة
- 5 - و اما اندفاع الحدّ عن القاذف بلعانه
- 6 - و اما ثبوت اللعان في مورد نفي الولد
- 7 - و اما عدم جواز نفي الولد في حالة امكان الانتساب
- 8 - و اما جواز نفيه عند عدم امكان الانتساب
- 9 - و اما وجوب نفيه في حالة الجزم بعدم الانتساب
- 10 - و اما انه لا ينتفي الولد شرعا في مرحلة الظاهر من دون
- 2 - كيفية اللعان
- 3 - من أحكام اللعان
- اشارة
- 1 - اما ترتب انفساخ العقد و الحرمة المؤبدة على مطلق اللعان
- 2 - و اما سقوط الحدّ عن الرجل و المرأة بلعانهما
- 3 - و اما انه اذا تلاعنا لنفي الولد ترتب عليه انتفاؤه عنه دونها
- 4 - و اما عدم التوارث بين الولد و الرجل و من ينتسب بواسطته
- 5 - و اما انه اذا لاعن الرجل فقط انتفى الولد عنه أيضا
- 6 - و اما ان نفي الولد لا يلازم كونه ابن زنا و من ثمّ لا يجوز رمي
- 7 - و اما ان الزوج لا يتمكن من اللعان عند القذف الا اذا ادعى
- 8 - و اما عدم ثبوت اللعان في مورد قذف الزوجة الخرساء أو
- 9 - و اما عدم ثبوت اللعان لنفي الولد مع فرض التمتع بالزوجة أو
- 10 - و اما اعتبار ان يكون اللعان عند الحاكم
- 11 - و اما انه يعتبر قيام المتلاعنين حالة ادائهما اللعان
- كتاب اليمين و النّذر و العهد
- اشارة
- 1 - اليمين المبحوث عنها
- 2 - من أحكام اليمين
- اشارة
- 1 - اما ان اليمين لا تنعقد اذا كانت متعلقة بغير اللّه سبحانه
- 2 - و اما انه لا فرق في الحلف باللّه سبحانه بين لفظ الجلالة
- 3 - و اما اجزاء الترجمة
- 4 - و اما انه لا تحرم اليمين المتعلقة بغيره سبحانه - كالأنبياء
- 5 - و اما ان صيغة اليمين ما تقدم
- 6 - و اما عدم انعقاد اليمين بمجرد النية من دون تلفظ بالصيغة
- 7 - و اما انه يعتبر الرجحان في متعلق اليمين و لو بلحاظ
- 8 - و اما انه اذا صار متعلق اليمين مرجوحا بعد اليمين انحلت
- 9 - و اما عدم انعقاد يمين الولد و الزوجة مع نهي الوالد او الزوج
- 10 - و اما التعميم لحالة الردع في مرحلة البقاء
- 11 - و اما ان من حلف على صوم شهر يتبع في لزوم الوصل
- 12 - و اما ان الحنث الموجب للكفارة هو المخالفة عن عمد
- 13 - و اما ان من خالف عن عمد لا يجب عليه الوفاء بعد ذلك
- 14 - و اما ان كفارة حنث اليمين ما تقدم
- 3 - من أحكام النذر
- اشارة
- 1 - اما ان النذر هو الالتزام المتقدم
- 2 - و اما ان صيغته ما تقدم
- 3 - و اما عدم انعقاده بمجرد النية
- 4 - و اما انعقاد النذر اذا لم يكن معلقا على شرط - المعبر عنه
- 5 - و اما الخلاف في اجزاء الترجمة
- 6 - و اما اعتبار رجحان متعلق النذر بنحو يعدّ فعله طاعة للّه
- 7 - و اما انه ينحل اذا زال الرجحان
- 8 - و اما عدم اعتبار اذن الوالد مسبقا في صحة نذر الولد
- 9 - و اما عدم انعقاد نذر الزوجة اذا كان منافيا لحق الزوج في
- 10 - و اما ان من نذر صوم يوم معين و اراد السفر جاز له ذلك
- 11 - و اما ان من نذر صوم شهر فجواز الفصل او لزوم الوصل
- 12 - و اما ان من نذر مالا للنبي صلّى اللّه عليه و آله او غيره يتبع في كيفية
- 13 - و اما كفارة حنث النذر فقيل: انها ككفارة مخالفة اليمين.
- 4 - من أحكام العهد
- كتاب الوصيّة
- اشارة
- 1 - الوصية بقسميها
- 2 - الوصية ايقاع
- 3 - من احكام الوصي
- اشارة
- 1 - اما تعيّن من عيّنه الموصي لتنفيذ الوصية
- 2 - و اما ان النوبة تصل الى الحاكم الشرعي مع عدم تعيين احد
- 3 - و اما ان الحاكم الشرعي بالخيار بين تصديه بنفسه او تعيين
- 4 - و اما ان دور الوصي في الوصية العهدية هو البذل لا اكثر
- 5 - و اما ان الوصي اذا ظهرت منه خيانة ضم الحاكم اليه من يمنعه
- 6 - و اما انه اذا مات الوصي قبل تنفيذ الوصية نصب الحاكم غيره
- 7 - و اما انه يجوز لكل من الاب و الجد نصب القيم على اطفالهما بعد الوفاة
- 8 - و اما ان ولايتهما تختص بحالة فقد الآخر
- 9 - و اما ان وظيفة القيم ما تقدم
- 10 - و اما نصب الناظر بأحد المعنيين المتقدمين
- 11 - و اما لزوم الاقتصار على محل الاذن مع تحديد الولاية بجهة
- 12 - و اما انه يجوز للقيم على اليتيم اخذ اجرة مثل عمله ان كانت له
- 13 - و اما الاحتياط باعتبار ان لا يكون مال اليتيم قليلا
- 14 - و اما انه يجوز للوصي غير القيم على اليتيم اخذ اجرة المثل
- 4 - من أحكام الوصية
- اشارة
- 1 - اما انعقاد ايجاب الوصية بكل ما يدل عليه
- 2 - و اما تضيق الواجبات الموسعة عند ظهور امارات الموت
- 3 - و اما وجوب الايصاء بها عند عدم التمكن من مباشرة الامتثال
- 4 - و اما وجوب ردّ أموال الناس من الوديعة و غيرها عند ظهور
- 5 - و اما ان الديون يجب اداؤها عند ظهور امارات الموت اذا كانت
- 6 - و اما انه لا تصح الوصية الا بمقدار الثلث
- 7 - و اما نفوذها مع اجازة الورثة بعد الوفاة
- 8 - و اما الاجتزاء باجازة الورثة حال حياة مورثهم
- 9 - و اما عدم امكان التراجع عن الاجازة
- 10 - و اما انه اذا اجاز بعض الورثة دون بعض نفذت في حق
- 11 - و اما ان المدار في الثلث على ملاحظته حين الوفاة
- 12 - و اما ان الواجبات المالية تخرج من الاصل و ان لم يوص بها
- 13 - و اما الواجبات غير المالية - كالصلاة و غيرها
- 14 - و اما انه اذا تعددت الوصايا و يبدأ باخراج ما يخرج من الاصل
- 15 - و اما انه يخرج الجميع من الثلث مع طلبه لذلك
- كتاب الوقف
- اشارة
- 1 - حقيقة الوقف
- 2 - من شرائط الوقف
- اشارة
- 1 - اما انه يعتبر في صحة الوقف ابرازه بما يدل عليه و لا تكفي
- 2 - و اما تحقق الوقف بالمعاطاة و غيرها
- 3 - و اما اعتبار قصد القربة في صحة الوقف
- 4 - و اما القبض
- 5 - و اما تقييد اعتبار القبض بما اذا كان الوقف خاصا
- 6 - و اما انه لا تلزم الفورية في القبض
- 7 - و اما كفاية قبض الطبقة الاولى في الوقف الذري
- 8 - و اما اعتبار التأبيد في تحقق الوقف
- 9 - و اما وجه القول ببطلان الوقف المقيد بمدة و عدم وقوعه حبسا
- 10 - و اما الوقف على من ينقرض فقيل بصحته وقفا. و قيل بصحته
- 11 - و اما اعتبار ان تكون العين الموقوفة قابلة للانتفاع بها مع
- 12 - و اما اعتبار وجود الموقوف عليه
- 3 - من احكام الوقف
- اشارة
- 1 - اما انه لا يجوز للواقف تغيير كيفية الوقف بعد تماميته
- 2 - و اما ثبوت التولية للحاكم الشرعي اذا لم تجعل لغيره
- 3 - و اما استحقاق المتولي للأجرة
- 4 - و اما ان الموقوف على المشهد او احد المعصومين عليهم السّلام يصرف
- 5 - و اما ان الموقوف على المسجد يصرف في مسجد آخر ان امكن
- 6 - و اما عدم جواز بيع العين الموقوفة في غير موارد الاستثناء
- 7 - و اما جواز بيع العين الموقوفة في المورد الاول
- 8 - و اما جواز البيع في المورد الثاني
- 9 - و اما الجواز في المورد الثالث
- 10 - و اما الجواز في المورد الرابع
- 11 - و اما الجواز في المورد الخامس
- 12 - و اما ان المساجد لا يجوز بيعها مطلقا
- 13 - و اما لزوم كون المتصدي للبيع في الموارد المتقدمة
- 14 - و اما لزوم صرف الثمن عند بيع العين في شراء عين اخرى بالنحو المتقدم
- 4 - من أحكام الحبس
- 5 - من احكام الصدقة بالمعنى الاخص
- كتاب الجعالة
- اشارة
- 1 - حقيقة الجعالة
- 2 - من أحكام الجعالة
- اشارة
- 1 - اما جواز الجهل بعوضي الجعالة
- 2 - و اما اعتبار ان لا يكون الجهل بالعوضين بشكل كامل
- 3 - و اما انه مع بطلان الجعالة يستحق العامل اجرة المثل
- 4 - و اما جواز التراجع عن الجعالة قبل شروع العامل
- 5 - و اما عدم لزوم اتمام العامل للعمل بعد شروعه فيه
- 6 - و اما عدم استحقاق العامل للجعل الا بعد اتمام العمل
- 7 - و اما عدم استحقاق العامل للجعل اذا اتى بالعمل متبرعا او
- كتاب الشّفعة
- اشارة
- 1 - حقيقة الشفعة
- 2 - من أحكام الشفعة
- اشارة
- 1 - اما ان اعمال حق الشفعة يتحقق بكل ما يدل على ذلك من قول
- 2 - و اما انه يشترط في ثبوت حق الشفعة عدم فرز الحصص
- 3 - و اما اعتبار ان تكون العين مشتركة بين اثنين لا اكثر
- 4 - و اما اعتبار تسديد مقدار الثمن عقيب اعمال الحق
- 5 - و اما ان الشفيع لا يمكنه تملك الحصة الا بدفع مقدار الثمن
- 6 - و اما انه لا يفرّق بين ان يكون مقدار الثمن مساويا للقيمة
- 7 - و اما ثبوت الشفعة في الاعيان غير المنقولة القابلة للقسمة
- 8 - و اما اعتبار الفورية في اعمال حق الشفعة
- 9 - و اما عدم ثبوت الشفعة بالجوار
- 10 - و اما قبول حق الشفعة للإسقاط بدون عوض او معه
- المجلد 3
- اشارة
- اشارة
- مقدمة المؤلف
- الأحكام
- اشارة
- كتاب القضاء
- اشارة
- 1 - القضاء في الشريعة
- اشارة
- 1 - المعروف لدى المتقدمين تحديد القضاء بالولاية على الحكم
- 2 - و اما انه واجب فلتوقف حفظ النظام عليه.
- 3 - و اما ان القضاء منصب جليل
- 4 - و اما نفوذ حكم القاضي و عدم جواز نقضه حتى من حاكم
- 5 - و اما وجه الاستثناء
- 6 - و اما القاضي المنصوب و قاضي التراضي
- 7 - و اما اخذ الاجرة على القضاء
- 8 - و اما حرمة الرشوة
- 2 - الشروط اللازمة في القاضي
- 3 - كيفية القضاء
- اشارة
- 1 - اما لزوم تشخيص الحاكم المدعي و تمييزه عن المدعى عليه
- 2 - و اما ان الحاكم يلزم المدعى عليه مع اعترافه
- 3 - و اما ان الحاكم يطالب المدعي بالبينة عند انكار المدعى عليه
- 4 - و اما ان المدعى عليه بالخيار بين الحلف فتسقط الدعوى
- 5 - و اما الخلاف في القضاء بمجرد النكول عن الامرين أو بشرط
- 6 - و اما ان حكم حالة السكوت نفس حكم حالة الانكار
- 7 - و اما ان حلف المدعى عليه يمنع من قبول البينة بعد ذلك
- 8 - و اما ان الحاكم لا يجوز له احلاف المدعى عليه قبل طلب
- 4 - شروط سماع الدعوى
- 5 - وسائل الاثبات
- 6 - قسمة المال المشترك
- اشارة
- 1 - اما ان القسمة - التي هي تعيين حصة أحد الشريكين او
- 2 - و اما جواز الاجبار
- 3 - و اما انها تصح حالة الضرر مع التراضي
- 4 - و اما عدم الفرق بين افراد القسمة في الصحة و جواز الاجبار
- 5 - و اما اللجوء الى القرعة لتعيين الراد اذا لم يتم الاتفاق عليه
- 6 - و اما ان غير القابل للقسمة حتى مع الرد - كما في العبد
- 7 - و اما انها عقد مستقل فلأنها في روحها معاملة يراد بها تعيين
- 8 - و اما انها عقد لازم
- 9 - و اما ان المدعي لوقوع الغلط في القسمة تلزمه اقامة البينة
- 10 - و اما ان مدعي الغلط له احلاف صاحبه اذا ادعى علمه به
- 7 - احكام عامة في باب القضاء
- اشارة
- 1 - اما الضابط في تحديد المدعي
- 2 - و اما ان المدعي لا يطالب باليمين اضافة الى البينة
- 3 - و اما وجه استثناء الدعوى على الميت
- 4 - و اما ان المدعى عليه يطالب بالبينة في باب القتل لدفع دعوى
- 5 - و اما ان الحلف لا يصح الا باللّه سبحانه
- 6 - و اما عدم توجه اليمين الى المنكر في باب الحدود
- 7 - و اما ان الدعوى على الغائب مسموعة
- 8 - و اما جواز اخذ الشخص ماله اذا كان في يد غيره بدون
- 9 - و اما ان المال اذا كان دينا فلا يجوز اخذه بدون استئذان
- 10 - و اما جواز المقاصة مع الامتناع بغير حق
- 11 - و اما ان من ادعى مالا لا يد لأحد عليه حكم له به بلا مطالبة
- 12 - و اما ان المدعي لما في يد غيره يحكم بكونه لذي اليد مع
- 13 - و اما الحكم بالمال للمدعي مع وجود البينة له
- 14 - و اما الحكم به لذي اليد مع يمينه اذا كانت له بينة
- 15 - و اما تقديم قول ذي اليد مع حلفه على تقدير وجود البينة له
- كتاب الشّهادات
- اشارة
- 1 - شرائط الشاهد
- اشارة
- 1 - اما الصبي غير المميز
- 2 - و اما انه يؤخذ بأول كلام الصبي
- 3 - و اما الجرح
- 4 - و وجه الجزم في رفض شهادة الصبية
- 5 - و اما العقل
- 6 - و اما العدالة
- 7 - و اما اشتراط الإسلام
- 8 - و اما اعتبار طهارة المولد
- 9 - و اما اعتبار ان لا تجر الشهادة نفعا
- 10 - و اما عدم قبول شهادة من يدفع عن نفسه بشهادته ضررا
- 11 - و اما اعتبار عدم العداوة الدنيوية
- 12 - و اما منع السؤال بالكف عن قبول الشهادة
- 2 - اختلاف الحقوق في الاثبات
- اشارة
- 1 - اما ان الاصل الاولي في الاثبات هو البينة
- 2 - و اما اعتبار ضم يمين المدعي الى البينة في دعوى الدين على
- 3 - و اما ثبوت الدين على الحي برجل و يمين المدعي
- 4 - و اما ثبوت ذلك برجل و امرأتين
- 5 - و اما ثبوت ذلك بامرأتين و يمين المدعي
- 6 - و اما ان الاعيان تثبت بشاهد و يمين
- 7 - و اما ان اللواط و المساحقة لا يثبتان الا باربعة رجال
- 8 - و اما ان الزنا لا يثبت بأقل من اربعة
- 9 - و اما ثبوت النكاح برجل و امرأتين
- 10 - و اما ثبوت العذرة و ما تلاها بأربع نساء
- 11 - و اما ان الوصية تثبت بالنحو المتقدم
- 12 - و اما ان القابلة تمضى شهادتها بلحاظ الربع
- 3 - احكام عامة في باب الشهادات
- اشارة
- 1 - اما اعتبار العلم في جواز الشهادة
- 2 - و اما ان مستند العلم لا بدّ من كونه الحس او ما يقرب منه
- 3 - و اما وجوب تحمل الشهادة مع الدعوة اليه فهو المعروف بين
- 4 - و اما وجوب الاداء
- 5 - و اما اشتراط وجوب الاداء بالدعوة الى التحمل
- 6 - و اما استثناء حالة ظلم احد الطرفين
- 7 - و اما التبرع باداء الشهادة
- 8 - و اما الشهادة على الشهادة
- 9 - و اما استثناء حدود اللّه سبحانه
- 10 - و اما عدم اعتبار الاشهاد في غير الطلاق و الظهار
- 11 - و اما استحباب الاشهاد في النكاح
- 12 - و اما استحباب الاشهاد في الدين و البيع
- 13 - و اما تصديق المرأة في دعوى كونها خلية
- كتاب اللّقطة
- اشارة
- 1 - اللقطة و أقسامها
- 2 - من احكام اللقطة بالمعنى الاخص
- اشارة
- 1 - اما جواز اخذ اللقطة
- 2 - و اما لقطة الحرم المكي
- 3 - و اما انه يلزم في اللقطة التعريف لمدة سنة و بعدها يثبت
- 4 - و اما ان اللقطة دون الدرهم الشرعي يجوز اخذها بلا حاجة
- 5 - و اما ان لقطة الحرم المكي تعرّف سنة ثم يتصدق بها و لا
- 6 - و اما ان التصدق لا بدّ ان يكون عن صاحبها
- 7 - و اما ان المناسب في اللقطة التي لا يمكن تعريفها هو التصدق بها لا غير
- 8 - و اما جواز دفع اللقطة الى الحاكم الشرعي و سقوط وجوب
- 9 - و اما ان المناسب دفع اللقطة - اذا اريد التصدق بها - الى
- 10 - و اما اعتبار الدفع الى الغير و عدم الاكتفاء باحتساب الملتقط
- 3 - من احكام اللقيط
- 4 - من احكام الضالة
- اشارة
- 1 - اما عدم جواز اخذ الحيوان في الصحراء و نحوها ما دام قادرا
- 2 - و اما ضمان من اخذ الحيوان القادر على حفظ نفسه
- 3 - و اما بقاء الضمان بعد الاخذ الى ان يتم تسليمه الى مالكه و لا
- 4 - و اما لزوم تعريف الحيوان
- 5 - و اما ان الحيوان اذا كان لا يقدر على حفظ نفسه فلا يجب
- 6 - و اما انه لا يجوز اخذ الحيوان الضائع في الامكنة العامرة
- 5 - من احكام مجهول المالك
- كتاب الاقرار
- اشارة
- 1 - حقيقة الاقرار و مدرك حجيته
- 2 - من احكام الاقرار
- اشارة
- 1 - اما ان الاقرار لا يكون ملزما للمقر الا اذا كان بنحو الاخبار
- 2 - و اما ان الاقرار لا يكون حجة الا بلحاظ الآثار التي هي في
- 3 - و اما عدم اختصاص حجية الاقرار بما اذا كان بلفظ معين
- 4 - و اما التفصيل - فيما لو عقّب المقر اقراره بما يضاده - بين ما
- 5 - و اما انه لو قال المقر هذا الشيء لفلان ثم قال بل لفلان دفع
- 6 - و اما ان المقر يلزم بالتوضيح لو قال لفلان عليّ مال
- 7 - و اما ان من ادعى زوجية امرأة و صدّقته قبل ذلك منهما و حكم
- كتاب الأطعمة و الأشربة
- اشارة
- 1 - حيوان البحر
- 2 - حيوان البر
- 3 - الطيور
- اشارة
- 1 - اما ان كل طائر هو محكوم بالحلية الا اذا انطبق عليه احد
- 2 - و اما حرمة السبع من الطائر
- 3 - و اما حرمة ما يصفّ
- 4 - و اما حرمة الطائر الفاقد للقانصة و الحوصلة و الصيصة
- 5 - و اما ان العلامة الثالثة هي في طول فقدان العلامة الثانية
- 6 - و اما الاكتفاء بأحد الثلاثة في ثبوت الحل للحيوان
- 7 - و اما عدم الفرق بين طير البر و طير الماء في الاحكام المتقدمة
- 8 - و اما الغراب
- 9 - و اما الخلاف في اللقلق
- 4 - ما يحرم من الحيوان المذبوح
- 5 - التحريم الطارئ
- اشارة
- 1 - اما حرمة الجلال
- 2 - و اما قصر الجلال على ما تغذى بعذرة الانسان و عدم التعميم
- 3 - و اما التقييد بما اذا كان التغذي الى حدّ يصدق ان ذلك غذاؤه
- 4 - و اما زوال التحريم بمنع الحيوان من التغذي بذلك الى
- 5 - و اما حرمة موطوء الانسان
- 6 - و اما اختصاص التحريم بذوات الاربع
- 7 - و اما حرمة الميتة فامر
- 8 - و اما استثناء ما ذكر من حرمة الميتة
- كتاب الصّيد و الذّباحة
- اشارة
- 1 - وسائل تحقق التذكية
- اشارة
- أ - الذبح
- اشارة
- 1 - اما اشتراط حلية الحيوان بالتذكية
- 2 - و اما حصر الوسائل التي تتحقق بها التذكية بالامور الثلاثة
- 3 - و اما اعتبار قطع الاعضاء الاربعة
- 4 - و اما اعتبار الإسلام في الذابح
- 5 - و اما عدم جواز الذبح الا بالحديد
- 6 - و اما عدم حلية الحيوان مع ذبحه بغير الحديد عمدا
- 7 - و اما جواز الذبح بغير الحديد اذا لم يمكن الذبح به
- 8 - و اما اعتبار ذكر اسم اللّه سبحانه حين الذبح
- 9 - و اما اعتبار استقبال القبلة بالذبيحة
- 10 - و اما اعتبار قصد الذبح
- 11 - و اما اعتبار خروج الدم
- 12 - و اما اعتبار عدم تثاقل الدم في خروجه
- 13 - و اما القول باختصاص اعتبار حركة الاطراف بحالة الشك
- 14 - و اما عدم جواز قطع رأس الذبيحة قبل ان تخرج روحها
- 15 - و اما ان الذبح بالمكائن الحديثة جائز مع اجتماع الشروط
- ب - النحر
- ج - الاصطياد
- اشارة
- - الحيوان الوحشي
- اشارة
- الاصطياد بالكلب
- اشارة
- 1 - اما ان الاصطياد لا تتحقق به التذكية الا في الثلاثة المتقدمة
- 2 - و اما ان التذكية بالاصطياد لا تتحقق الا اذا كانت الوسيلة هي
- 3 - و اما اعتبار ان يكون الكلب معلّما
- 4 - و اما ان كون الكلب معلّما
- 5 - و اما اعتبار ان لا يأكل ما يمسكه الا نادرا
- 6 - و اما اعتبار ذكر اللّه سبحانه عند ارسال الكلب
- 7 - و اما اعتبار ارسال الكلب للاصطياد و لا يكفي استرساله من
- 8 - و اما اعتبار اسلام المرسل
- 9 - و اما اعتبار استناد موت الحيوان الى جرح الكلب فقط دون
- 10 - و اما اعتبار عدم ادراك الحيوان في وقت يسع لتذكيته
- الاصطياد بالسلاح
- اشارة
- 1 - اما ان التذكية بالاصطياد بالسلاح لا تثبت الا في الحيوان
- 2 - و اما اعتبار صدق عنوان السلاح على آلة الاصطياد
- 3 - و اما اعتبار اسلام الصائد بالسلاح
- 4 - و اما اعتبار ذكر اللّه سبحانه
- 5 - و اما اعتبار ان يكون الرمي بقصد الاصطياد
- 6 - و اما اعتبار ادراك الحيوان ميتا او في وقت لا يتسع لتذكيته
- 7 - و اما اعتبار استقلال السلاح في قتل الحيوان
- السمك و الجراد
- اشارة
- 1 - اما ان السمك لا يحل الا بالتذكية
- 2 - و اما ان تذكية السمك تتحقق باصطياده و اخذه
- 3 - و اما ان السمك الذي يكون خارج الماء
- 4 - و اما تحقق التذكية بنصب الشبكة او الحظيرة و موت السمك
- 5 - و اما حرمة السمك لو اخرج من الماء ثم ارجع اليه و مات فيه
- 6 - و اما عدم حلية السمك لو طفا بالقاء السم
- 7 - و اما انه لا يعتبر في صائد السمك الإسلام
- 8 - و اما عدم حجية إخبار الكافر عن تحقق تذكية السمك
- 9 - و اما ان تذكية الجراد تتحقق بما ذكر
- 2 - ما يقبل التذكية و اثرها
- كتاب الأنفال و المشتركات
- اشارة
- 1 - الانفال (ملكية الامام عليه السّلام أو الدولة)
- اشارة
- 1 - اما ان الانفال للنبي صلّى اللّه عليه و آله و الامام عليه السّلام من بعده
- 2 - و اما ان الاراضي الميتة هي للإمام عليه السّلام
- 3 - و اما الارض التي يأخذها المسلمون من الكفار بغير قتال - اما
- 4 - و اما المعادن
- 5 - و اما أسياف البحار
- 6 - و اما بطون الاودية
- 7 - و اما رءوس الجبال و الآجام
- 8 - و اما ان قطائع الملوك و صفاياهم من الانفال
- 9 - و اما ان غنيمة الحرب الواقعة من دون اذن الامام عليه السّلام هي له
- 10 - و اما ان ميراث من لا وارث له هو من الانفال
- 2 - انحاء الملكية و وسائل تحصيلها
- اشارة
- 1 - اما ان الارض المفتوحة عنوة هي لجميع المسلمين
- 2 - و اما تقييد الفتح بما اذا كان باذن الامام عليه السّلام
- 3 - و اما الترديد في ملكية الانفال بين كونها للإمام عليه السّلام او للدولة
- 4 - و اما كون الملكية في النحو الثالث شأنية
- 5 - و اما ان امر الارض الخراجية بيد ولي المسلمين
- 6 - و اما ان الارض الميتة - التي هي من مصاديق النحو الثاني -
- 7 - و اما الترديد في امر الاحياء بين كونه مولّدا للملك او للحق
- 8 - و اما المعادن
- 9 - و اما جواز حيازة الآجام بل الغابات - بناء على ملكية
- 10 - و اما تحقق الانتقال في النحو الثالث بالحيازة
- 3 - من احكام المشتركات
- اشارة
- 1 - اما تبعية ما في أعماق الارض من المعدن و الكنز لها في
- 2 - و اما تبعية عين الماء لصاحب الارض في الملكية
- 3 - و اما ان من حاز لآخر تبرعا فالمال للحائز دون الآخر
- 4 - و اما ان الامر كذلك في من حاز عن الغير وكالة
- 5 - و اما حيازة الاجير - التي هي محل ابتلاء في زماننا
- 6 - و اما التحجير فالمعروف بين الفقهاء كونه سببا لتولد حق
- 7 - و اما ان لولي الأمر المنع من الاحياء و التحجير حفاظا على
- 8 - و اما ان الشاغل للمكان المقدس احق به من غيره ما دام
- 9 - و اما ان من فارق المكان الذي كان شاغلا له مع ترك بعض
- 10 - و اما ان وضع الرحل في المسجد و نحوه قبل دخول الوقت بقصد اشغاله بعد دخول الوقت لا يولّد حقا لصاحبه
- كتاب الارث
- اشارة
- 1 - ما يوجب الارث
- 2 - فروض الارث
- اشارة
- 1 - اما ان الارث يكون بالفرض تارة و بالقرابة اخرى
- 2 - و اما ان الفروض محصورة في الستة المتقدمة
- 3 - و اما ان النصف للأصناف الثلاثة المتقدمة
- 4 - و اما تعميم ولد الزوجة - الذي عدمه شرط في ارث الزوج
- 5 - و اما ان الربع لمن تقدم
- 6 - و اما ان الثمن لمن تقدم
- 7 - و اما ان الثلثين لمن تقدم
- 8 - و اما ان الثلث لمن ذكر
- 9 - و اما ان السدس لمن تقدم
- 3 - الارث بالفرض و بالقرابة
- اشارة
- 1 - اما ان الزوجة ترث بالفرض دائما
- 2 - و اما ان الام ترث بالفرض دائما
- 3 - و اما ان الزوج مع انفراده يرد عليه الباقي
- 4 - و اما ان الاب يرث بالفرض تارة و بالقرابة اخرى
- 5 - و اما البنت و البنات فمع عدم وجود الابن المساوي لهن يرثن
- 6 - و اما ان الابن و من بعده لا يرثون الا بالقرابة
- 7 - و اما ان المولى المعتق و ضامن الجريرة و الامام عليه السّلام لا يرثون
- 4 - الحجب
- اشارة
- 1 - اما ان الحجب على نحوين
- 2 - و اما ان كل طبقة لاحقة تحجب بالطبقة السابقة
- 3 - و اما الحجب بالكفر
- 4 - و اما تحقق الحجب بالقتل عمدا ظلما
- 5 - و اما التقييد بكون القتل عمدا
- 6 - و اما التقييد بكون القتل ظلما
- 7 - و اما الحجب بالرقية
- 8 - و اما الحجب بالزنا
- 9 - و اما الحجب باللعان
- 10 - و اما ان الولد قد يحجب غيره حجب نقصان
- 11 - و اما حجب الاخوة للأم عما زاد على السدس
- 12 - و اما انه يعتبر في حجب الاخوة للأم عما زاد على السدس الشرط الاول
- 13 - و اما انه يعتبر في حجب الاخوة ان يكونوا للأبوين او للأب
- 14 - و اما اعتبار الانفصال بالولادة
- 15 - و اما اعتبار الإسلام و الحرية
- 16 - و اما اعتبار حياة الاب
- 5 - العول و التعصيب
- 6 - من تفاصيل ارث الطبقات
- - ارث الطبقة الاولى
- اشارة
- 1 - اما ان الاب يرث جميع المال مع انفراده
- 2 - و اما حالة انفراد الابوين و ما بعدها
- 3 - و اما ان للابن المنفرد تمام التركة بالقرابة
- 4 - و اما ان للإبنين المنفردين تمام التركة بالسوية
- 5 - و اما قيام اولاد الاولاد و ان نزلوا ذكورا و اناثا مقام آبائهم في
- 6 - و اما ان ولد الولد لا يرث مع وجود الولد و لو كان انثى
- 7 - و اما ان اولاد الاولاد يرثون نصيب من يتقربون به
- 8 - و اما انه لو اجتمع اولاد البنت و اولاد الابن دفع الى اولاد البنت
- 9 - و اما اختصاص الولد الذكر الاكبر بالاربعة المتقدمة
- ارث الطبقة الثانية
- اشارة
- 1 - اما ان الاخ يرث المال كله بالقرابة مع انفراده
- 2 - و اما انه مع تعدد الاخوة تقسم التركة بينهم بالسوية
- 3 - و اما ان الاخت الواحدة من الابوين لها المال كله
- 4 - و اما ان الاختين او الاخوات من الابوين يرثن المال كله فلا
- 5 - و اما ان الميت اذا خلّف اخوة و اخوات لأبويه قسّم المال بينهم
- 6 - و اما ان الواحد اخا او اختا من الام له السدس بالفرض
- 7 - و اما ان كلالة الاب تقوم مقام كلالة الابوين عند فقدها و لا
- 8 - و اما ان الجد او الجدة اذا انفردا كان لهما جميع المال
- 9 - و اما انه اذا اجتمع الجد او الجدة او هما للأم مع المماثل كان
- 10 - و اما ان المدفوع لجدودة الام يقسّم بينهم بالسوية بخلاف
- ارث الطبقة الثالثة
- - ارث الطبقة الاولى
- 7 - من تفاصيل الارث بالزوجية
- كتاب الحدود
- اشارة
- 1 - موجبات الحدّ
- اشارة
- الاول: الزنا
- اشارة
- 1 - اما ان العقوبة الشرعية تكون تارة حدا و اخرى تعزيرا
- 2 - و اما ان الزنا موجب للحدّ
- 3 - و اما ان الزنا يتحقق بايلاج مقدار الحشفة
- 4 - و اما عدم الفرق بين القبل و الدبر
- حدّ الزنا
- 5 - و اما ثبوت القتل في الزنا بالمحارم النسبية
- 6 - و اما الخلاف في تعميم الحكم للزنا بالمحرمات السببيات
- 7 - و اما ثبوت القتل في زنا الذمي بالمسلمة
- 8 - و اما ثبوت القتل في الزنا بالمرأة عن اكراه لها
- 9 - و اما القتل في المرة الرابعة اذا فرض تكرر الزنا و الجلد ثلاث
- 10 - و اما ان الجلد ثابت في حق الزاني او الزانية اذا لم يكونا
- 11 - و اما ان المرأة اذا زنى بها صبي تجلد و لا ترجم حتى و لو
- 12 - و اما ثبوت الرجم في حق الزاني و الزانية المحصنين
- 13 - و اما ثبوت الجلد و الرجم معا في حق الشيخ و الشيخة
- 14 - و اما ثبوت الجلد و الجز و النفي من البلد في حق البكر
- الاحصان
- شرائط ثبوت حدّ الزنا
- الوسائل المثبتة للزنا
- كيفية اقامة الحدّ
- 24 - و اما ان الرجل يدفن الى حقويه و المرأة الى صدرها
- 25 - و اما ان الامام يبدأ بالرجم ان كان الزنا قد ثبت بالاقرار و الا
- 26 - و اما استحباب اعلام المؤمنين
- 27 - و اما انه ينبغي ان تكون الحجار صغارا
- 28 - و اما ان الزاني يجلد قائما اذا كان رجلا و قاعدا اذا كان امرأة
- 29 - و اما ان المرأة تجلد و هي مرتدية لثيابها
- 30 - و اما ان من يراد رجمه يؤمر باغتسال غسل الميت اولا ثم
- 31 - و اما انه يصلى على الزاني بعد رجمه و يدفن في مقابر
- الثاني: اللواط
- الثالث: حدّ التفخيذ
- الرابع: السحق
- الخامس: القذف
- اشارة
- 1 - اما ان حدّ القذف ثمانون جلدة
- 2 - و اما اعتبار احصان المقذوف في ثبوت الحدّ على القاذف
- 3 - و اما ان الاب لا يحدّ لو قذف ولده
- 4 - و اما ان المتقاذفين يعزران من دون حدّ
- 5 - و اما ان القاذف يقتل في الثالثة لو حدّ مرتين حدّ القذف
- 6 - و اما ان ساب النبي صلّى اللّه عليه و آله يقتله السامع
- 7 - و اما عدم الحاجة الى استئذان الحاكم الشرعي
- 8 - و اما ان القذف يثبت بالبينة و الاقرار مرة واحدة
- السادس: شرب المسكر
- السابع: السرقة
- الثامن: المحاربة و الافساد
- 2 - التعزير
- 3 - اقامة الحدود في عصر الغيبة
- كتاب القصاص
- اشارة
- 1 - القصاص و اقسامه
- 2 - قصاص النفس
- اشارة
- 1 - اما ان حق القصاص لا يثبت الا اذا كان القتل بنحو العمد
- 2 - و اما ان الحر يقتل بالحر و العبد بالعبد
- 3 - و اما ان المدار على قيمة العبد يوم قتله
- 4 - و اما اعتبار التساوي في الدين
- 5 - و اما لزوم التعزير
- 6 - و اما لزوم دفع الدية لو كان المقتول ذميا
- 7 - و اما اعتبار ان لا يكون القاتل ابا للمقتول
- 8 - و اما اعتبار ان يكون القاتل بالغا عاقلا
- 9 - و اما اعتبار ان يكون المقتول محقون الدم
- 3 - وسائل اثبات القتل عمدا
- 4 - من احكام قصاص النفس
- اشارة
- 1 - اما ان الرجل لو قتل المرأة متعمدا اقتص منه بعد ردّ نصف
- 2 - و اما ان من اكره على قتل ثالث فلا يجوز له قتله ان كان ما
- 3 - و اما انه لا يجوز القتل حتى اذا كان المتوعد به هو القتل أيضا
- 4 - و اما ان الحكم في القتل العمدي هو القصاص
- 5 - و اما انه مع تراضي الطرفين على الدية يسقط القصاص
- 6 - و اما ان جواز المبادرة الى القصاص مشروط بالاستئذان من
- 7 - و اما من له حق القصاص فقيل هو كل من يرث المال عدا
- 8 - و اما جواز الاقتصاص لكل واحد من الاولياء بلا حاجة الى
- 9 - و اما انه على تقدير اقتصاص بعض الاولياء من دون اذن
- 10 - و اما لزوم كون الاقتصاص بالسيف
- 5 - قصاص ما دون النفس
- كتاب الدّيات
- اشارة
- 1 - الدية و اقسامها
- 2 - مقادير الديات
- 3 - من احكام القتل و الديات
دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی علی مذهب أهل البیت علیهم السلام
اشارة
سرشناسه:ایروانی، باقر، 1328 -
عنوان و نام پديدآور:دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی علی مذهب أهل البیت علیهم السلام/ باقر الایروانی.
وضعيت ويراست:[ویراست ؟].
مشخصات نشر:قم : مرکزالمصطفی(ص) العالمی للترجمه والنشر، 1434 ق.= 1392.
مشخصات ظاهری:3 ج.
فروست:مرکزالمصطفی صلی الله علیه و آله العالمی للدراسات والتحقیق؛ 16.
شابک:دوره 978-964-195-706-5 : ؛ 100000 ریال: ج.1 978-964-195-707-2 : ؛ ج.2 978-964-195-708-9 : ؛ 55000 ریال (ج. 2، چاپ هشتم) ؛ ج.3 978-964-195-709-6 : ؛ 700000 ریال (ج. 3، چاپ هشتم) ؛ ج.4 978-964-195-710-2 : ؛ 85000 ریال (ج. 4، چاپ هشتم)
وضعیت فهرست نویسی:فاپا
يادداشت:عربی.
یادداشت:کتابنامه.
موضوع:فقه جعفری -- قرن 14
رده بندی کنگره:BP183/5/الف86د4 1392
رده بندی دیویی:297/342
شماره کتابشناسی ملی:3202203
ص: 1